responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182

و نحوه غيره و لا تبطل بزيادتها سهواً أيضاً لقوله (عليه السلام) و الله لا تفسد الصلاة بزيادة السجدة مؤيداً بالشهرة المنقولة و المحصلة بل بالإجماع من المتأخرين و نقل عن الكليني و ظاهر العماني القول بالبطلان بالإخلال بها مطلقاً للتخيير فيمن نسي السجدة قال: إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و لا يعارض ما تقدم لضعفه عن مقاومته مع احتمال إرادة السجدتين من لفظ السجدة على إرادة الجنس و نقل عن السيد و الحلبي القول بالبطلان بزيادتها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحيح في البطلان بالزيادة و فيه أنه مخصوص بما ذكرناه و نقل عن الشيخ (رحمه الله) القول بالبطلان إذا كان الإخلال بها سهواً مطلقاً لإطلاق الصحيح في البطلان بالزيادة و فيه إنه مخصوص بما ذكرناه و نقل عن الشيخ (رحمه الله) القول بالبطلان إذا كان الإخلال بها سهواً في الأوليتين دون الأخيرتين لما دل على أنه لا سهو في الأوليتين و لخصوص الصحيح إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم قدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان و هو مردود بما سيجيء إن شاء الله تعالى من إرادة الركعات من تلك الأخبار الأول و من إجمال الصحيح و ضعف مقاومته لما تقدم من كل وجه على أن السؤال فيه ممن ترك سجدة في الأولى نسياناً و الجواب غير مطابقٍ له لتضمنه حكم الشك إلا بطريق الأولوية و هو ممنوع فلنحمل الصحيحة على ما ذكر و هو مريد الركوع إلا أنه متلبس.

بحث: الركن هو السجدتان معاً في ركعة واحدة كانت مع نية إنهما سجدتا صلاة

لا سجدتا شكر و تلاوة أو وقعا بلا نية فعلًا أو تركاً و هو الطبيعة تركاً و هما معاً و ليس الركن هو الطبيعة في الفعل و الترك لعدم البطلان بزيادة واحدة سهواً و لا المجموع لعدم البطلان بترك واحدة سهواً و لا المنفردة لعدم البطلان بها سهواً فعلًا و تركاً و لا كل سجدتين و لو كانتا للشكر و التلاوة و عن الشيخ القول بعدم البطلان بزيادة سجدتين في الأخيرتين للخبر في رجل شك بعد ما يسجد أنه لم يركع فإذا استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام و هو محمول على الاستئناف و لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست