نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 251
اللفظين عليه و إن بقي الإجمال في تقدير الموجب بالكسر أو الموجب بالفتح إلا أن الأصحاب أعرضوا عن تناول المعنى الحقيقي و الحمل عليه في هذا المقام و لئن قالوا به ففي بعض موارده واجبات السهو دون سائرها و القواعد و الاحتياط الخاصة أيضاً مما نزل الحمل على المعنى الحقيقي و ليس له مقاومة تخصيصها أجمع فإذا لم يبق ظن بإدارة المعنى الحقيقي و لم تدل قرينة على المعنى المجازي عاد مجملًا أيضاً إلا أن يدعي أن قرينة المعنى الشك و أولويته و أظهريته من بين المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي و يؤيد ذلك ما نقل عن المنتهى من فهم الأصحاب حيث نسب إليهم فهم معنى الشك من اللفظين و فهم تقدير الموجب بالفتح لتمثيله له بالشك في الركعات الاحتياطية و كذا يظهر من المعتبر و علل بلزوم الحرج لو لا سقوط حكمه و لأن الاحتياط شرع لإزالة السهو فلا يكون سبباً لزيادته و لا يبعد صحة هذه الدعوى و البناء عليها لما ذكرناه و لكن في الجملة لعدم لزوم طرح الرواية و هي معمول عليها في الجملة فحينئذٍ قبل تعلق الشك بركعات الاحتياط عدداً لم تبطل لأنها ثنائية و يبني على الأكثر على الأقل كما تخيله بعضهم لأن المفهوم من البناء حكم الشك فيها هو البناء على الأكثر لأن البناء على الأقل و كذا لو تعلق بها أجزاء لم يعيد لو كان في المحل و كذا لو شك في عدد سجدتي السهو لمن شك بين الأربعة و الخمس أو مطلقاً و لو كان من واجبات السهو كما نقل عن الأصحاب
و ينبغي البحث في أمور: أحدها: أن يقع الشك في أصل الإتيان بركعة الاحتياط و عدمه
و الأظهر لزوم الإتيان به.
ثانيها: أن يقع شك بين موجب الاحتياط هل هو ركعتان من قيام أو ركعة من قيام أو ركعة من جلوس
و الأظهر هنا و إن كان من الشك في موجب الشك الإتيان بالكل من باب المقدمة و الإعادة من رأس.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 251