responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89
الرابعة: يلحق بالمكان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءً به حال الصلاة

كالصلاة تحت سقف مغصوب كلًا أو بعضاً أو خيمة أو حبلها أو بيت شعر أو قصب فيه مغصوبة أو في مكان جداره المحيط به أو بابه أو صخرة واحدة فيه مغصوبة بحيث يعد عرفاً أنه تصرف في المغصوب أو انتفاعاً ما لم يكن متسعاً أو يلزم العسر و الحرج من اجتنابه كسور بلد فجاريه أو جصه مغصوبان فإنه لا يعد المصلي متصرفاً و لو عداً فالصلاة صحيحة لنفي العسر و الحرج و أما ما جلس عليه و إن لم يسجد كسرج مغصوب أو رحل كذلك و نعل الدابة فالأظهر بطلان الصلاة و يحتمل الصحة لتعلق النهي بالجلوس عليه لا بالانتفاع بالصلاة و هو ضعيف لأن الجلوس عوض القيام و الكون الصلاتي انتفاع فيه.

الخامسة: لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج فيه

فلا يبعد صحة النافلة خارجاً مومئاً متحرياً أقرب الطرق مستعجلًا و كذا صحة الفريضة كذلك عند ضيق الوقت إذا جاوزت الفريضة للمصلي ماشياً و احتمال أن الجزئية العقابية مانعة من الصلاة حين خروجه لعدم اجتماعها بالصلاة إلا مع ضيق الوقت بعيد لعدم ممانعة العقاب على الخروج و الأمر بالصلاة إنما الممتنع النهي عن الخروج و الأمر بها أما لو دخل اضطراراً فأراد الخروج صحت الصلاة مومئاً للنافلة و الفريضة مع الضيق و السعة إذا أمكنت صلاة الإيماء مع السعة من غير إشكال و النطق و تحريك اللسان لا يعد تصرفاً حين الخروج و أجاز بعضهم النافلة إيماء في المكان المغصوب في غير حال الخروج و ضعفه ظاهر لأن كون الصلاة منهي عنه.

السادسة: لو أذن المالك صريحاً بالدخول و الصلاة فتلبس المصلي بها فمنعه

فالأقوى جواز الإتمام و عدم سماع منعه و تكون كالإعادة اللازمة بالعارض أو الناشئة من لا ضر و لا ضرار نعم يجب عليه الاقتصار على أقل الواجب و احتمال وجوب القطع مطلقاً فيقضي لو قطع عند الضيق و يعيد مع السعة أو وجوب القطع مع الإتمام خارجاً مع الضيق هذا كله بعيد و إن كان أحدهما أقرب من الآخر و لو دخل بأذن فحوائية فبان خلافها فالأظهر وجوب القطع مع السعة و الإتمام خارجاً مومئاً مع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست