responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 197

و هل يجب الجلوس على من لم يتمكن من التشهد بقدره أو ما قام مقامه من ذكر أو ترجمة أو إشارة أو لا الذي يظهر وجوبه لاجتماع الحيثيتين فيه من الوجوب النفسي أو الشرطي كما تدل عليه الأخبار و لحديث لا يترك الميسور بالمعسور.

القول في التسليم:
بحث: الظاهر أن التسليم ليس له حقيقة شرعية

و أن وجب الاقتصار على الصيغ المعهودة المتلقاة من الشارع قولًا و فعلًا لتوقيفية العبادة و انصراف الإطلاقات للمعهود منها و الكلام فيه يقع في مقامات:

الأول: إن ماهية التسليم هي واجبة أم لا بعد الاتفاق على رجحانها

و الحق وجوبها لتوقف العلم ببراءة الذمة من التكليف الواجب عند الشك المعتبر على الإتيان بها فيجب الإتيان بها من باب المقدمة و للاحتياط و لمداومة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) على فعله و ملاذتهم عليه في مقام البيان و غيره و الأصل فيما فعلوه في الصلاة الوجوب إلا ما قام الدليل على خلافه لقوله (عليه السلام) (صلوا كما رأيتموني أصلي) فيجب التأسي بهم هنا و إن لم يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه مطلقاً و للأخبار المتكثرة المستفيضة المشهورة نقلًا و فتوى و عملًا حتى إن من لا يعمل بخبر الواحد تمسك بها كالمريض الدالة على أن تحليلها التسليم المفيدة لخبر العدل لحصر التحليل الواجب فيه لعموم المبتدأ و خصوص الخبر لأن الأول مصدر مضاف و هو يفيد العموم و الثاني معرف بلام الجنس أو العهد فإذا وقع الخاص خبراً عن العام أفاد الحصر قطعاً لعدم جواز الأخبار بالحصر و وجوب مساواة الخبر للمبتدأ أو كونه أعم و التحليل واجب قطعاً لأن بقاء تحريمها أما لبقاء أجزائها الواجبة بدونه فيثبت المطلوب و أما لبقاء حرمتها و حكمها قبل التسليم فلا يجوز فعل المنافي قبله و رفعه واجب فيجب التحليل حينئذ و لو من باب المقدمة و لو حصل الفراغ منها و التحلل عند الفراغ من التشهد لزم تحصيل الحاصل حينئذٍ و لا معنى له و ما ذكره بعضهم من حمل التحليل على الاستحباب فيكون المراد منه طلب البقاء على التحريم على سبيل تجعيل الفضيلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست