responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 8

فيحمل على التأخير و الإتيان بسجدتين قبل و بعد احراز للوظيفة المقطوع بها للاحتياط لا بأس به.

الثامنة: وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس

لاحتسابهما بركعة و لفعل المعصومين (عليه السلام) ثمّ لهما كذلك و يجوز فيهما القيام و لا يبعد زيادة ثوابه على الجلوس من حيث أنه جلوس و أن كان من حيث أنه وظيفة يكون فيه ثواب آخر على القيام و على ما ذكرنا ينزل ما في الرواية أن القيام فيها أفضل و ان الأئمة كانوا يفعلونه.

التاسعة: إذا تضيق وقت النافلة إلا عن إدراك البعض

جاز الآتيان به بنية الخصوصية و لا يحتاج بنية الأول و إلا أخر لتساويهما في التأدية و الأحوط التعيين في نافلة الوتر لشبهها بالصلاة الأخرى فتبعيتها في الوتر في المقامين أو الشفع في الأولى و الوتر في الثانية أو بغير ذلك من المشخصات و الاحوط ترك تقديم مفرد الوتر على الشفع و ترك الاقتصار عليهما فقط لشبهه إنها مع الشفع صلاة واحدة.

القول في المواقيت:

يدخل الظهر بزوال الشمس و ينتهي ببقاء مقدار فرض العصر بنسبه حال المكلف من قصر و إتمام و سرعة و بطء تمام اجزاء و نقصها و يدخل وقت العصر بمقدار فعل أداء الظهر بنسبة حال المكلف من قصر أو إتمام و سرعة و بطء و يدل على ذلك المنقول و فتوى المشهور و الرواية المعتبرة فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي العصر حتى تغيب الشمس فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت العشاء و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخره إلى انتصاف الليل و الصحيح أيضاً مشعر بذلك و فيه صلاتان أول وقتهما من عند زوال

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست