responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 285

يرون الإمام و لا يتقدمهم أحد فإن الجناحين من يمين الرائي للإمام و يساره تصح صلواتهم لاتصالهم به و مشاهدتهم له و اشتراط هذا الشرط بالنية للرجل دون المرأة فإن صلاتها تنعقد جماعة مع الحائل و بدونه إذا كان الإمام رجلًا فإن كان امرأة فالأظهر إجراء حكم الرجل عليها.

بحث: هل هذا الشرط و كذا ما بعده علمي أو وجودي

الأظهر انه وجودي لأنه الأصل في الشرائط و كذا ما بعده علمي أو وجودي الأظهر أنه وجودي لأنه الأصل في الشرائط و هل هو في الابتداء أو الاستدامة الأظهر أنه شرط لهما معاً.

بحث: لا يجوز للمأموم أن يأتم بمن هو أعلى منه تسمياً

للموثق و غيره المنجبر بفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأصل و القاعدة يقضيان به أيضاً أو ما كان كالمتسم كأن كانت به فصول و حدود قليلة بعضها فوق بعض و ربما أشعرت الموثقة بالمنع منه في قوله: (يقطع سيل قبة) و العلو التسريحي لا بأس به لعدم دليل على منعه و لظهور الرواية في غيره و لأن إطلاقات الصلاة خلف الإمام و عن يمينه يشمله قطعاً و لتصريح الموثق به و هل المراد بالعلو ما يعتد به في العرف و تجري عليه أحكامه أم لا يتخطى السنن أو ما كان قدر شبر أو ما كان قدر أربع أصابع مضمومة أو ما ارتفع مطلقاً و لو يسيراً وجوه أقواها أن المراد به ما يعتد به في العرف بالنسبة لترتيب أحكام الصلاة و أحكامه لا مجرد صدق الاسم و الماهية لفهم المشهور و لأن المتيقن من تقييد إطلاقات الأدلة الدالة على بيان وقوف المأموم خلف الإمام و عن يمينه و يلحق بهذا قدر البشر على الأظهر لأن العرف يعده علواً و يعتد به و لنقل الإجماع عليه و ظهور موثقة عمار على بعض النسخ و الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة أو إصبع طولًا و يجوز الائتمام بالأسفل منه مطلقاً للرواية و الفتوى من المشهور و للإطلاقات في الموقف إلا إذا استلزم بعداً مفرطاً فالأظهر منعه و ما دل على وجوب تساوي الموقفين كرواية صفوان ضعيف لا يعارض ما قدمناه كضعف فتوى الشيخ بكراهة كون الإمام عالياً لا بتحريمه استضعافاً و الدليل الحرمة و استناداً لرواية عامية و للإجماع و ضعف استضعافه قوي و روايته ضعيفة و إجماعه لم يثبت.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست