responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 311

مبطلة من ركن أو سجود سوى الجلوس و هو مأمور به للمتابعة في المسبوق أو التشهد إذا أتى به و هو ركن و بركة و لكن الأحوط إعادة التكبير للأمر به في المقطوعة و لعدم تيقن الفراغ بالتكبير الأول و الأحوط منه أن لا يدخل المصلي مع الإمام في جميع هذه الأحوال المتقدمة.

القول في صلاة الخوف:
بحث: صلاة الخوف حضراً أو سفراً على الأظهر الأشهر

لقوله تعالى: (وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ) و لا يراد بالضرب السفر الشرعي لمجازيته و لعدم الفائدة بتقيده بالخوف بل يراد بالضرب مجرد الخروج من الأهل و تعليق الحكم عليه لخروجه مخرج الغالب من أن الخائف لا يخاف إلا عند خروجه من أهله و إلا فالضرب و غيره سيان و هذا أولى من حمل ضرب الأرض على السفر الشرعي و إخراج التعليق بالخوف مخرج الغالب لأن السفر مظنة الخوف لا يستلزم هذا مجازين دون الأول و لكن في الأخبار ما يدل على أن المراد بالضرب هو السفر الشرعي و حينئذ يسقط الاستدلال بالآية الشريفة و لقوله تعالى: (فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) إلى آخره فإن إطلاقها يشمل الحضر و السفر و لا يخصها سياقها في السفر لأن السياق لا يخصص و للصحيح صلاة الخوف صلاة السفر يقصران جميعاً قال: (نعم و صلاة الخوف حق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه) و ظاهر قصر الكمية و العدد لا الكيفية فقط كما قد يتخيل و الصحيح الآخر (إذا حالت الخيل تضطرب بالسيوف إجزاء التكبيرتان) و إطلاقها شامل للجماعة و الفرادى فالقول بالتقصير في صلاة الخوف سفراً و حضراً كالقول بأنها مقصورة حضراً جماعة لا فرادى ضعيفان لا يلتفت إليهما كما لا يلتفت إلى ما قاله بعض من تسريه القصر إلى الركعة الواحدة في بعض الأحوال استناداً بظاهر بعض الصحاح المهجورة الغير معمول عليها عند الإمامية.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست