نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 41
وجه لعموم الصلاة في روايات الكراهة و عموم الأوقات في روايات مشروعية ذوات الأسباب و الترجيح بينهما مشكل و الإجماع لم يثبت.
ثامنها: توقف جمع عن الحكم و حمل الأخبار الناهية على التقية
لما ورد من الأمر بالصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و ما أرغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلاة فعلها و ارغم انف الشيطان و ما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من صلاة ركعتين بعد الفجر و ركعتين بعد العصر و ما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) صل من النوافل ما شئت و هو ضعيف بعد فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الروايات المستفيضة المعمول عليها و ذهب جمع إلى تحريم الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها استناداً لظاهر النهي و هو ضعيف لصرف النهي إلى الكراهة لتضمن بعض الأخبار لا ينبغي و لأن فتوى المشهور و فهمهم قرينة على أرادتها و كذا الإجماع المنقول و ما ورد من الجواز دليلا على ذلك أيضاً و الحق بعضهم غيرها في التحريم و هو اضعف من سابقه.
تاسعها: لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود و غيره في الكراهة
للأصل من دون معارض و ما ورد من النهي عن سجود السهو عند طلوع الشمس محمول على التقية.
عاشرها: يجوز العدول في كل وقت مشترك عن لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها
و إلى سابقة قضائية للأخبار و فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول و كذا من لاحقه قضائية إلى سابقة مثلها و أن وقعت اللاحقة كلها في الوقت المختص بالسابقة فالأظهر بطلانها و عدم جواز العدول و ان وقعت بعضها في المختص و بعضها في المشترك لخطأ في الاعتقاد أو الظن جاز العدول و لو تعدى محل العدول كان دخل في ركوع الرابعة و قد نسي المغرب مضى و صحت اللاحقة و لو عدل بطلت صلاته على الأظهر و لو فرغ من الصلاة احتسب له ما نواه و لا يجوز العدول للأصل و فتوى المشهور و ما ورد من جوازه بعد الفراغ مطرح أو غير معمول عليه أو محمول على المبالغة في فعل اكثر العمل
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 41