responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175
القول في الركوع:
بحث: الأظهر كون الركوع حقيقة شرعية في المعنى المراد للشارع

لظهور استعماله في المعنى الجديد و كلما كان كذلك فهو حقيقة شرعية و هو موضوع للصحيح و إن أفسده فاسد و صحيحه في الزيادة على الأظهر و حقيقته تقويس الظهر على الصدر و البطن بالنحو المعهود حتى يصل راحتيه إلى ركبتيه على الأظهر للتأسي و للاحتياط في العبادة و لقاعدة الشك في الجزئية و لظاهر الإجماع المنقول و لا يكفي مجرد وصول أطراف الأصابع و إن نسب إلى الأكثر و اختاره الوالد (قدّس سرّه) حتى قال كما ينبئ عنه ظاهر العرف و استدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم إذا وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأتك ذلك و مثلها غيرها بالإجماع المنقول على كفاية وصول اليدين بقوله مطلقاً و الكل كما ترى لعدم مدخلية الفهم العرفي في الموضوعات الشرعية المستحدثة مع الشك في معناها و عدم دلالة الصحيحة و شبهها على المطلوب و إن استدل بها أكثر الأصحاب و لم أداراد لها لظهور لأنها في بيان حكم الراكع بالنسبة إلى وضع كفه و عدمه و بالنسبة إلى الاجتزاء بوضع أصابعه فقط و إيصالها و عدمه لا في بيان ماهية الركوع و تفضيلها و يشعر بذلك أطراف أصابعك في ركوعك و لا أقل من الإجماع فيسقط بها الاستدلال على أنه يمكن حمل أطراف الأصابع المتصلة بالراحة من الأسفل و لأن الإجماع المنقول من قبيل المطلق بالنسبة إلى الإجماع المنقول على وصول الراحة فيحمل عليه.

بحث: مستوي الخلقة و إن تفاوت لا يرجع إلا إلى لنفسه

فكل مستوي يرجع لنفسه و غير المستوي يرجع إلى المستوي بمعنى أنه يحني نفسه إذا كان طويل الأعضاء و القامة لنسبة أعضائه قدرها ينحني المستوي نفسه بنسبة أعضائه و كذا لو كان طويل اليدين فقط رجع بهما إلى المستوي فيهما و كذا قصيرهما أو طويل الرجلين فقط أو قصيرهما و هكذا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست