responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48
فوائد:
الأولى: استثنى الشيخ (رحمه الله) من المنع في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه التكة و القلنسوة

استناداً إلى أن لهذين خصوصية من دون باقي الملابس كجواز الصلاة بهما إذا كانا نجسين أو كانا حريراً و للمكاتبة الصحيحة هل يصلي في القلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض و أن كان الوبر ذكيا صليت فيه و في الأولى منع التعدي إن أريد فهمه من الأخبار و بطلانه أن أريد منه القياس و في الرواية ضعف لكونها مكاتبة و لاحتمال إرادة ما لا يؤكل لحمه من قوله ذكياً لا إرادة الطهارة و التذكية المقابلة للموت لبعد إرادتهما هاهنا لعدم القول باشتراطها هنا ممن يعتد به و لموافقتها للتقية و مخالفتها للعمومات و فتوى المشهور و الأصحاب و لظهور الرواية في الوبر الملقي على القلنسوة لا فيها إذا عملت منه و قوله (عليه السلام) أو تكة من وبر الأرانب لا دليل فيها على كون التكة منه لاحتمال كونه معطوفاً على وبرها لا يؤكل لحمه على أن في خصوصيات الروايات ما يدل على المنع في القلنسوة و التكة و هي أقوى لتأييدها بالاحتياط فتوى المشهور كصحيحة علي بن مهزيار كتب إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكت تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة من وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا يجوز الصلاة فيها و كذا مكاتبة أحمد بن إسحاق الأبهري و أن كان عاماً لكنه في مورد المسئول عنه كالخاص فلا تصلح تلك الرواية لمعارضة هذه و حملها على التقية هو الأوجه.

الثانية: أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب

استناداً إلى ظهور أخبار المنع في الملابس لمكان في و للمكاتبة المتقدمة المجوزة لذلك و فيه إن في الإيراد حقيقتها قطعاً لاشتمال الروايات على المنع في الروث و البول و لا يمكن إرادة الظرفية الحقيقية منها فأما أن يراد منها المصاحبة أو الظرفية المجازية فيما اتصل بحيث يكون خبره أو القى عليه و غاية ما يخرج منه المحمول حرفها و أما المكاتبة فلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست