responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 328

مطالبة الغريم أو وجوب العلم عيناً أو الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد و ذلك أخذاً بإطلاقات الأدلة من الأخبار و الإجماعات خلافاً لمن قصره على الأول و له فعل الضد للتخلص من المأمورية فلا شك في كونه سفر معصية و لا يلحق به من ركب دابة مغصوبة أو صحب مغصوباً أو غير ذلك لأنها معصية في السفر لا سفر معصية و الأحوط فيه الجمع بين القصر و الإتمام و كذا لا يلحق به من عمل المعصية في الأثناء لكنه لم يقصدها في سفره و لو قصد المباح أصالة أو كانت المعصية على النحو المتقدم.

بحث: سفر الصيد للتجارة و للأكل يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم

للعمومات المحكية و لخصوص ما دل على الملازمة و الصوم يقصر إجماعاً و الصلاة مثله و للشهرة المحققة بين المتأخرين خلافاً لما نسب لأكثر القدماء من تقصير الصوم دون الصلاة في صيد التجارة لرواية الفقه الرضوي و للإجماع المنقول و لما أرسله الشيخ (رحمه الله) حيث قال روى أصحابنا و الكل ضعيف عن مقاومة الأدلة المتقدمة و الإجماع المحكي على التلازم فلا يصلح لتخصيصها و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام و في صيد التجارة.

بحث: من قطع المسافة عاصي فرجع إلى التوبة

ألغي حكم ما تقدم من سفره و نظر إلى الباقي منه إلى المقصد فإن بلغ مسافة قصر و إلا أتم و لا يضم ما بقي إلى الإياب و إن بلغ مسافة كما تقدم نظيره و من عصى في الأثناء فأثم فرجع إلى الطاعة ألغي حكم مقدار ما قطعه و هو عاصي و لا يضم إلى ما بقي أيضاً للإياب و إن بلغ مسافة كما ذكروه و هل تحسب من المسافة ما قطعه قبل المعصية فيضم إلى ما بقي بعد الطاعة أم لا يحتسب و يلغى وجهان أقواهما أنه يحتسب لعمومات الأدلة و غاية ما خرج مقدار ما قطعه عاصياً و في بعض الأخبار إشعار به و الأحوط الجمع هنا بل الأحوط الجمع في العدول من العدول مطلقاً إذا بلغ المجموع مسافة.

بحث: يجب على المكاري و الملاح و الجمال و البريد و البدوي و الأشتقان و هو أمير البيادر على الأظهر و الراعي و التاجر الذي يدور في تجارته الإتمام و الصيام

و إن بلغوا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست