responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 96

و يكون حكمه حكم باقي أجزاء البدن و يجب اجتناب المحصود عرفاً و لو سجد ساهياً على المشتبه فالأقوى القول بالصحة و الأظهر و الأحوط الإعادة و لا يجب اجتناب باقي المساجد للنجاسة ما لم تكن ملوثة متغذية وفاقاً للمشهور و ظاهر الروايات كصحيح علي بن جعفر عن البواري يبل نصبتها بماء قدر أ يصلي عليها قال: (إذا يبست فلا بأس) و الصحيحة الأخرى عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلي فيهما إذا جفا قال: (نعم) و في آخر عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أ يصلي عليها قال: (لا بأس) فإن ظاهرها بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال دال على جواز المباشرة للموضع النجس و غاية ما خرج موضع السجود بالإجماع فيبقى الباقي و احتمال حمل هذه الأخبار على بيان جواز الصلاة مع الجفاف دون الرطوبة لسريان النجاسة إلى ثياب المصلي معها فيكون السؤال عن الصلاة مع الحائل من الثياب بعيد عن معرفة زرارة و علي بن جعفر لعدم خفاء صحة الصلاة مع الحائل إذا كان جافاً و فسادها فإذا كان رطباً بحيث يلوث ثياب المصلي عليها و أوجب بعضهم طهارة جميع محال السجود و بعضهم طهارة جميع البدن لقوله تعالى: [وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ] و قوله (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) و النهي عن الصلاة في الحمام و للخبرين الناهي أحدهما عن الصلاة على الشاذ كونه التي يصيبها الاحتلام و الكل ضعيف لاحتمال إرادة الغصب من الأول و الجهة من الثاني و المبتدأ من الثالث على أنه من المكروه و لعدم مقاومة الرابع و الخامس لما تقدم فيحملان على الكراهة أو النجاسة المتعدية.

بحث: الاستقرار في المكان

يشترط الاستقرار في المكان مطلقاً في الصلاة و في المسجد أيضاً فلا يجوز السجود على شيء لا قرار له أو رمل أو جص أولا على طين غير جامد و لا على وحل و لا تجوز الصلاة على بيدر تبن أو طعام أو رمل أو ارجوحة أو شبه ذلك و الاستقرار و عدمه موكول معرفته إلى أهل العرف فمن حكموا بعدم استقراره بطلت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست