responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 240

و الأحوط الإعادة على الركوع و من شك في السجود بعد أن جلس جلسة الاستراحة بتلك النية قوي القول بالمضي و الأحوط الإعادة و ذهب بعضهم إلى وجوب العود إلى السجود عند الشك فيه حالة التشهد لرواية عبد الرحمن فيمن شك في السجود قبل أن يستوي قائماً قال: (يسجد) و هو يشمل الشك حالة التشهد و هو ضعيف لظهور الرواية فيمن قام بعد سجوده و بعضهم إلى وجوب العود إلى التشهد ما لم يستكمل القيام استناداً إلى عدم حصول الغيرية و بعضهم إلى وجوب العود إلى السجود و التشهد بعد استكمال القيام قبل الركوع استناداً إلى ما ورد الأمر بإعادة السجود لمن شك فيه و هو ضعيف لتخصيصه بما قدمنا و بعضهم إلى وجوب العود على القراءة و إن قنت استناداً إلى ما دل على وجوب العود إلى القراءة ما لم يركع فيشمل حالة و هو ضعيف لضعف المفهوم و ظهور الرواية في الركعة الأولى.

بحث: الشك في عدد الأوليتين من الرباعية مفسد

و كذا من لم يدرِ كم صلى خلافاً لابن بابويه على ما نقل عنه من أن الشك كذلك يبني فيه على الأقل تمسكاً بروايات كثيرة دالة على البناء على الأقل لكنها شهادة متروكة محمولة على التقية و ابن بابويه قد خالفها و أفتى بالبطلان في كمية المعروفة و إن كان العمد بها لازماً فلتحمل على النافلة و احتمل التخيير بين الاستئناف و البناء على الأقل جمعاً بين الأخبار و لا وجه له و قد ورد في بعض الروايات وجوب البناء على الأكثر أيضاً و هو متروك و قد وردت أخبار مضطربة في شكوك متعددة مبطلة للصلاة عندنا مصححة للصلاة على أنحاء مختلفة رواها ابن بابويه و غيره و لا عامل بها إلا من شذ و ندر و الإعراض عنها أجمل.

بحث: من شك بين الاثنين و الثلاث بعد سلامة الاوليتين من الشك

بحيث ان لم يتم الاوليتين يعود للشك في الاولى بين الواحدة و الاثنتين و للشك الذي هو فيها بين الثانية و الثالثة و يتحقق الفراغ من الأوليتين برفع الرأس من السجدة الأخيرة قطعاً و هل يتحقق بإكمالها قبل الرفع أم لا يقوى ذلك لأن الرفع من السجود الأخير لا يبعد أنه مقدمة لتحصيل ما بعد السجود من الأعمال و أما ما تحققه بعد الفراغ من الركوع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست