مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
8
صفحه :
586
القسم الرابع الأحكام
7
الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح
9
أمّا الصيد
11
الأوّل: في إباحة صيد الكلب المعلّم
11
الثاني: في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم
13
الثالث: في أحكام صيد الكلب و شرائطه
14
1- إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة
14
2- إذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم و غيره أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ
15
3- لا يحلّ صيد الكلب الذي ليس بمعلّم
15
[المسألة الرابعة]
15
5- يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة كالسلوقيّة
16
[الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده]
16
7- إذا صاد الكلب و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده.
16
8- لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب
16
9- من نسي التسمية عند إرسال الكلب ناسيا لم يحرم صيده.
17
10- لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
17
11- إذا غاب صيد الكلب [عن العين] حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ.
17
12- يحلّ صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم
17
الرابع: في جواز الصيد بالسلاح و يحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية
18
الخامس: فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس [قبل أن يموت] أو انتهبوه
18
السادس: فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله
19
السابع: في صيد المعراض و السهم إذا اعترض
20
الثامن: فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة
21
التاسع: في كراهة صيد الطير بالليل و صيد الفرخ قبل أن يريش
22
العاشر: في صيد الفرخ بالسلاح و الإبل و البقر و الغنم
23
الحادي عشر: في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
23
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
25
فصل: و أمّا الذبائح
29
الأوّل: فيما يذبح به
29
الثاني: في كيفيّة الذبح و النحر
30
الثالث: في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ
32
الرابع: في إبانة الرأس
32
الخامس: في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها
33
السادس: في حدّ إدراك الذكاة و ما يعتبر بعدها
34
السابع: في اشتراط استقبال القبلة و التسمية
35
الثامن: في أوصاف الذابح
36
1- يجوز أن يذبح الجنب
36
2- يجوز أن يذبح الأغلف
37
3- يجوز أن يذبح غير البالغ
37
4- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة.
37
5- تجوز ذبيحة الخصيّ
38
6- يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد
38
7- يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا
38
8- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
38
9- تحلّ ذبيحة أقسام المسلمين
40
10- لا تحلّ ذبيحة الناصب في غير التقيّة.
40
[لا تحلّ ذبائح الحروريّة]
41
[لا تؤكل ذبيحة الجبرية]
41
التاسع: في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
41
العاشر: في تحريم النطيحة و أخواتها إلّا أن تذكّى
43
الحادي عشر: في ذكاة السمك و الجراد، و فيه اثنا عشر حديثا
44
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
46
الكتاب الثاني من كتب الأحكام كتاب الأطعمة و الأشربة
51
[الباب] الأوّل: في الأطعمة المحرّمة و ما يناسبها،
53
الأوّل: في أحكام الميتة و الدم و لحم الخنزير
53
1- يحرم أكلها
53
2- لا يجوز أكل شيء من أفرادها و أجزائها إلّا ما استثني
54
[ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء فهو ميتة]
54
4- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر.
54
5- لا يجوز استعمال جلد الميتة و نحوه ممّا تحلّه الحياة
57
[إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة]
57
[إذا وجد لحم و لم يعلم أ ذكيّ هو أم ميتة ألقي على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ،]
57
[في جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل]
58
[في قدر طبخت فإذا في القدر فأرة يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل]
58
[لا بأس بأكل الدهن و السمن و الطعام يقع فيه الذباب]
58
[يجوز العمل بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم]
59
12- لا تحرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و نحوها على المضطرّ
59
الثاني: تحريم المسوخ و بيضها و لحوم الناس
60
الثالث: في السباع
62
الرابع: فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
63
الخامس: فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر
67
السادس: في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا
70
السابع: فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة
72
الثامن: (في الحشرات)
76
التاسع: فيما يحرم من الذبيحة
77
العاشر: في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني
79
الحادي عشر: في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
81
الثاني عشر: في الأحكام
81
خاتمة
84
الباب الثاني في مكروهات الأطعمة
85
1- تكره لحوم الحمر الأهليّة دون الجبليّة و لا تحرم.
85
2- يكره لحم الخيل و لا يحرم.
86
3- يكره لحم البغال و لا يحرم
86
[الرابع]
87
5- يكره أكل الربيثا و لا يحرم
87
[نهي عن قتل الخطّاف]
88
[في كراهة الكليتين]
88
[الثامن]
88
[نهي عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه]
88
[لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها و أكل لحومها، و أكل الحمام المسرول]
88
[الفأرة إذا أكلت من الخبز و شبهه يطرح منه ما أكل]
89
[نهي عن مؤاكلة الكفّار و الأكل من طعامهم و في آنيتهم]
89
الباب الثالث في مكروهات المائدة
91
الأوّل: في كراهة كثرة الأكل و الشبع، و فيه اثنا عشر حديثا
91
الثاني: في كراهة الجشاء و التخمة و الامتلاء
92
الثالث: في كراهة الأكل متّكئا و منبطحا و متربّعا، و التشبّه بالملوك
93
الرابع: في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر في غير العنب و الرمّان
94
الخامس: في كراهة الأكل ماشيا لغير ضرورة
95
السادس: في كراهة عزل مائدة للسودان و الموالي في الخلوة
95
السابع: في كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق
96
الثامن: في كراهة استخدام الضيف و تمكينه من أن يخدم و إعانته على الارتحال
96
التاسع: في كراهة كراهة الضيف
97
العاشر: في كراهة ترك العشاء خصوصا للكهل و الشيخ و لو بكعكة أو لقمة أو شربة أو حشفة
97
الحادي عشر: في كراهة الأكل من رأس الثريد و من قدّام غيره
98
الثاني عشر: في بقيّة الأحكام و هي اثنا عشر
99
الباب الرابع في آداب المائدة
103
الأوّل: في ذكر جملة منها
103
الثاني: في كيفيّة الأكل،
104
1- يستحبّ أن يأكل أكل العبد، و يجلس جلوس العبد
104
2- يستحبّ الاجتماع على الطعام.
104
3- يستحبّ الأكل مع العيال و مع الأضياف
105
4- يستحبّ طول الجلوس على المائدة، و ترك استعجال من يأكل، و ترك من يأكل القيام حتّى يفرغ.
105
[الخامس]
106
6- ينبغي التسمية قبل الأكل
106
7- يستحبّ إكثار الطعام و إجادته و إطعامه الناس
106
8- يستحبّ الأكل ممّا يليه لا ممّا قدّام غيره
106
9- يستحبّ لطع القصعة.
107
10- يستحبّ مصّ الأصابع.
107
11- يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بجميع الأصابع لا بإصبعين.
107
[الاستلقاء على القفا و وضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل]
107
الثالث: في الضيافة و إجابة الدعوة، و أحكامه اثنا عشر
108
الرابع: في إطعام الطعام،
113
[لا تصاحب إلّا مؤمنا، و لا يأكل طعامك إلّا تقيّ]
113
2- يستحبّ إطعام الطعام
114
[استحباب إطعام المسلم]
115
[فيمن أطعم طعاما رياء و سمعة]
116
[ينبغي الأكل مع الضيف]
116
[السادس]
116
[السابع]
116
8- يجب الأكل و الشرب عند الضرورة
116
9- يستحبّ إشباع الجائع.
117
10- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته
117
11- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
117
12- يستحبّ إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، و إرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام
118
الخامس: فيما يجوز أكله من بيوت من تضمّنته الآية و التصدّق منها
118
السادس: في الغداء و العشاء
119
السابع: في غسل اليدين قبل الطعام و بعده،
120
1- يستحبّ غسلهما في الحالين.
120
[الثاني]
120
3- لا يجب غسل اليد قبل الطعام و لا بعده.
121
4- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد.
121
5- لا ينبغي مسح اليد بالمنديل عند غسل اليد قبل الطعام.
122
6- لا بأس بالتمندل من الغسل الثاني بل يستحبّ.
122
[مسح الوجه بعد الوضوء]
122
[مسح الحاجبين و ما يقال عنده]
122
[الاستنجاء بالسعد]
123
[العاشر]
123
[غسل خارج الفم بالأشنان]
123
[أكل الأشنان يبخّر الفم]
123
الثامن: في التسمية و التحميد و الدعاء،
123
1- ينبغي التسمية قبل الأكل
123
2- ينبغي التحميد بعد الفراغ، و في أثناء الأكل و الشرب
124
[إذا وضعت المائدة فقل بسم اللّه، فإذا أكلت فقل الحمد للّه]
124
[الرابع]
125
[الخامس]
125
[من نسي أن يسمّي على كلّ لون فليقل بسم اللّه على أوّله و آخره]
125
[السابع]
125
[الثامن]
126
[كيفية التسمية على الطعام]
126
[إذا قطعت التسمية بالكلام فأعدها]
126
[استحباب التسمية على كل لون من الطعام]
126
[استحباب التسمية على كل لقمة]
127
التاسع: في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
127
العاشر: فيما ينبغي الابتداء و الختم به، و فيه اثنا عشر حديثا
130
الحادي عشر: في الخلال، و فيه اثنا عشر حديثا
132
الثاني عشر: في الأحكام، و هي اثنا عشر
134
الباب الخامس في الأطعمة المباحة،
139
الأوّل: في أنّ كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو حلال،
139
الثاني: في اللحم، و أحكامه كثيرة
141
الثالث: في السمك و قد مرّت أكثر أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
147
الرابع: في الخبز و السويق و قد مرّت جملة من أحكامهما، و فيه اثنا عشر حديثا
148
الخامس: في الحيوانات
150
السادس: في الحيوانات
152
السابع: في الطبيخ، و أحكامه اثنا عشر
157
الثامن: في الحبوب و تقدّم أكثرها، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
160
التاسع: في الفواكه،
161
الأوّل: التمر
161
الثاني: الرمّان
163
الثالث: العنب
165
الرابع: التفّاح، و فيه اثنا عشر حديثا
166
الخامس: السفرجل
167
السادس: التين
168
السابع: في الكمّثرى
169
الثامن: الإجّاص
169
التاسع: الأترج
169
العاشر: الموز
170
الحادي عشر: الغبيراء
170
الثاني عشر: العنّاب
171
العاشر: في الخضر و البقل،
171
الأوّل: في استحباب حضورها على المائدة
171
الثاني: في البطّيخ
171
الثالث: في الهندباء
172
الرابع: في الباذروج و الحوك
173
الخامس: في الكرّاث
174
السادس: في الفرفخ و الكرفس
175
السابع: في السذاب و الخسّ و الصعتر
176
الثامن: في السلق و الجرجير
176
التاسع: في الكمأة و الحزاء و الكرنب
177
العاشر: في القرع و الفجل
178
الحادي عشر: في الجزر و الشلجم و القثّاء
179
الثاني عشر: في الباذنجان و الثوم و البصل
179
الحادي عشر: في نبذة من أنواع الأطعمة المباحة و المحرّمة
181
الثاني عشر: في الأحكام، و هي اثنا عشر
182
الباب السادس في الأطعمة المندوبة،
185
[في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع]
185
[التعشّى بالخلّ و الزيت]
185
[كان الصادق
(ع)
يعجبه العسل]
186
[شرب العسل مع ماء السماء]
187
[في الحبّة السوداء شفاء من كلّ داء]
187
[إنّ السكّر ينفع من كلّ شيء]
187
[اللحم سيّد الطعام]
188
[أكل الزبيبة الحمراء على الريق]
188
[أكل الحامل الرطب]
188
[العاشر]
188
[الحادي عشر]
188
[روي أنّ النبيّ
(ص)
كان يأكل القثّاء بالرطب و البطّيخ و العنب،]
189
الباب السابع في التداوي
191
1- في جواز التداوي بغير الحرام
191
[الاكتواء بالنار]
192
[الاحتجام]
192
[لا بأس بالرجل أن يداويه اليهوديّ و النصرانيّ]
197
[الحمية]
198
[الزكام جند من جنود اللّه]
198
[لا تكرهوا أربعة الزكام و الدماميل و الرمد و السعال]
198
[الاكتحال بالصبر و المرّ و الكافور]
199
[ما جعل اللّه في شيء من المر شفاء]
199
[التداوي بالنبيذ]
200
[الاكتحال بالخمر]
201
[الاستشفاء بتربة الحسين ع]
201
الباب الثامن في آداب الأشربة
203
1- يستحبّ التلذّذ بشرب الماء.
203
2- يستحبّ الشرب مصّا، لا عبّا.
203
3- يستحب شرب الماء بعد الطعام و خصوصا التمر و يجب عند الضرورة.
203
4- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا.
204
[ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس]
205
6- يستحبّ التسمية قبل الشرب و التحميد بعده
205
7- يستحبّ سقي الماء حيث يوجد الماء و حيث لا يوجد
206
[الشرب في الأقداح الشاميّة]
207
9- يستحبّ الشرب من سؤر المؤمن تبرّكا.
207
[صاحب الرحل يشرب أوّل القوم و يتوضّأ آخرهم]
207
[ماء السماء تقرأ عليها الحمد و الإخلاص و المعوذتان سبعين مرة ثم يشرب]
207
12- يستحبّ ذكر الحسين
(عليه السلام)
و لعن قاتله عند شرب الماء.
207
الباب التاسع في مكروهات الشرب
209
1- الشرب عبّا.
209
2- كثرة شرب الماء خصوصا بعد أكل الدسم.
209
[كراهة شرب الماء بالليل من قيام]
210
[يكره الشرب بالنفس الواحد]
210
[يكره شرب الماء من عند عروة الإناء]
210
[كراهة شرب الماء من ثلمة الإناء]
210
7- الشرب بالأفواه.
211
8- الشرب من أفواه إلا سقية.
211
[يكره النفخ في القدح عند الشرب]
211
10- كراهة الشرب بالشمال
211
[كراهة التناول بالشمال]
211
12- لا يجوز الشرب في آنية الذهب و الفضّة.
212
الباب العاشر في الأشربة المباحة و المندوبة،
213
1- يستحبّ اختيار الماء للشرب
213
2- يستحبّ الشرب من ماء زمزم و الاستشفاء به من كلّ داء
213
3- يستحبّ الشرب من ماء الميزاب و الاستشفاء به لما مرّ.
214
4- يستحبّ الشرب من ماء السماء سيّما قبل وصوله إلى الأرض
214
5- يستحبّ الشرب من ماء الفرات و الاستشفاء به،
215
[نهران مؤمنان و نهران كافران]
215
[السابع]
216
[كان النبيّ
(ص)
يحبّ من الشراب اللبن]
216
9- الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي
216
10- يستحبّ اختيار الماء العذب البارد الحلو و إضافة شيء حلو إليه
216
[لا يحرم العصير حتّى يغلي]
217
[الثاني عشر]
217
الباب الحادي عشر في الأشربة المكروهة
219
[كراهة إكثار شرب الماء]
219
2- يكره شرب جملة من الأسآر
219
[شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت]
219
[الرابع]
219
[الخامس]
220
[نهي عن الاستشفاء بالحمّات]
220
[ماء نيل مصر يميت القلب]
220
[نهران كافران دجلة و ماء بلخ]
220
[التاسع]
220
[الفقاع]
220
11- يكره الشراب المشتبه بالمحرّم
220
[الثاني عشر]
220
الباب الثاني عشر في الأشربة المحرّمة و ما يناسبها،
221
الأوّل: في أقسام الخمر المحرّمة
221
الثاني: في العصير
222
1- كلّ عصير غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه فيحلّ.
222
[الطلاء إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان فهو حلال]
222
[لا يحرم العصير حتّى يغلي]
222
[الرابع]
223
[إذا نشّ العصير أو غلى حرم]
223
[السادس]
223
[السابع]
223
[الثامن]
224
[التاسع]
224
[العاشر]
225
[الحادي عشر]
225
[الثاني عشر]
226
الثالث: في الخمر،
226
1- شرب الخمر حرام
226
[من شرب خمرا سقي مثل ما يشرب منها من الحميم]
227
[من شرب الخمر سقاه اللّه من سمّ الأساود]
227
[لا يزوّج شارب الخمر إذا خطب]
228
5- شرب الخمر و المسكر من الكبائر
228
[من استحلّ شرب الخمر فهو كافر]
229
7- تجب التوبة من شرب الخمر و المسكر
229
8- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم عليه
230
9- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء
230
[حرّم الخمر لعاقبتها]
231
[لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر]
231
[المضطرّ لا يشرب الخمر]
231
الرابع: في المسكر
231
1- كلّ مسكر حرام
231
2- يحرم الإصرار على شرب المسكر، و تجب التوبة
232
3- ما أسكر كثيره فقليله حرام
232
4- لا يحلّ المسكر إذا مزج بالماء و إن كثر الماء
232
5- لا يجوز سقي المولود و لا المملوك المسكر
232
6- لا يجوز سقي الكافر مسكرا
232
7- لا يجوز سقي البهيمة مسكرا
232
8- من استحلّ شربه كفر
232
9- كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام
232
[قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق]
233
[المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر حرمت]
233
[لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر]
233
الخامس: في النبيذ و فيه اثنا عشر حديثا
233
السادس: في الفقّاع و فيه اثنا عشر حديثا
235
السابع: في السكنجبين و الجلّاب و الربوبات
236
الثامن: في انقلاب الخمر خلّا
237
التاسع: في النضوح
238
العاشر: في بيع الخمر و نحوها و شرائها و المساعدة على شربها
239
الحادي عشر: في القهوة
240
الثاني عشر: في الأحكام
240
الكتاب الثالث من كتب الأحكام كتاب الغصب
245
[من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه]
247
[لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه]
247
[الثالث]
247
4- من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و إزالتهما
248
5- من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه، و سلّمت الأرض إلى المالك
248
6- لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا
248
7- لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه
248
8- من غصب أمة فأولدها ردّها و ردّ الولد إلى المولى أو قيمته
248
9- من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و اجرة مثلها،
248
10- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة
248
11- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره
248
[في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا]
249
الكتاب الرابع من كتب الأحكام كتاب الشفعة
251
1- لا تثبت إلّا لشريك.
253
2- تثبت للجار الذي ليس بشريك
253
3- لا تثبت الشفعة للشريك إلّا قبل القسمة
253
4- تثبت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق و بيع مع الملك.
253
5- تثبت الشفعة في كلّ مبيع إلّا ما استثني
254
[ليس لليهوديّ و لا للنصرانيّ شفعة]
254
7- تثبت الشفعة بين الشريكين لا أزيد.
254
[لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق، و لا في رحى، و لا في حمّام]
255
[التاسع]
255
[الشفعة إلى ثلاثة أيام]
255
[الحادي عشر]
255
[لا تورث الشفعة]
256
الكتاب الخامس من كتب الأحكام كتاب إحياء الموات
257
1- من أحيا أرضا مواتا فهي له، و عليه الزكاة في حاصلها،
259
2- من غرس غرسا فهو له، و من استخرج ماء ابتداء فهو له
259
3- من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت خرجت من ملكه.
260
[لا بأس بشراء الأرضين من أهل الذمّة]
260
5- المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار
260
6- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما
261
7- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة
261
8- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين
261
[يشرب الأعلى قبل الأسفل]
261
10- يجوز بيع المرعى النابت في ملكه
262
12- في الأحكام: و هي اثنا عشر.
262
الكتاب السادس من كتب الأحكام كتاب اللقطة
267
الأوّل: في استحباب تركها و كراهة أخذها سيّما لقطة الحرم
269
الثاني: في تعريف اللقطة و نبذة من أحكامها
269
الثالث: فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه
270
الرابع: في لقطة ما دون الدرهم
271
الخامس: فيمن وجد مالا مدفونا
271
السادس: في دفع اللقطة إلى طالبها بعلامة، و قبول ما يدفعه إليه الطالب
272
السابع: في الصدقة باللقطة
272
الثامن: فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك
272
التاسع: فيمن وجد شيئا في بطن دابّة اشتراها
273
العاشر: فيمن وجد شيئا في بطن سمكة اشتراها
273
الحادي عشر: فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع
273
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
274
الكتاب السابع من كتب الأحكام كتاب المواريث
279
[الباب] الأوّل في موانعه،
281
الأوّل: الكفر
281
1- الكافر لا يرث المسلم.
281
2- لا يرث الذمّيّ المسلم
281
3- المسلم يرث الكافر
281
[في نصرانيّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى]
282
5- إذا مات المسلم و لا وارث له غير الكافر فميراثه للإمام
283
[من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه]
283
7- الكافر يرث الكافر مع عدم وارث مسلم
283
8- من مات و له وارث مسلم و وارث كافر فالميراث للمسلم
283
[في نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة و مسلم تنصّر ثمّ مات]
284
10- يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل
284
11- يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد،
284
[في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو]
285
الثاني: القتل
285
1- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول.
285
[لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده]
285
[إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به]
285
[لا ترث امرأة شربت دواء و هي حامل فألقت ولدها]
286
[المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها]
286
[إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها]
286
[دية المقتول يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم]
286
[الزوج يرث ثلثي دية الحمل و الزوجة الثلث]
286
9- يرث الزوج و الزوجة من الدية
286
[لا يرث رجل قتل أباه]
286
[القاتل يقتل و الميراث لأهله]
286
[إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال]
287
الثالث: الرقّ
287
الرابع: اللعان
289
الخامس: إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه
290
السادس: الشكّ في النسب
290
السابع: الغيبة المنقطعة
290
الثامن: الدين المستوعب للتركة و غير المستوعب بقدره،
290
التاسع: علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم و التأخر بغير الغرق و الهدم
290
العاشر: الحمل إلّا أن ينفصل حيّا
290
الحادي عشر: بعد الدرجة
290
الثاني عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد
291
تتمّة: يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر
291
الباب الثاني في موجبات الإرث
293
الأوّل: موجبات الإرث اثنا عشر
293
الثاني: في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث و الحضانة
294
الثالث: في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني
294
الرابع: في نبذة من أحكام موجبات الإرث
295
الخامس: في الفروض الخاصّة و العامّة، و كلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر
296
السادس: في أصحاب الفروض الخاصّة
297
1- الزوج مع عدم الولد.
297
2- البنت.
297
3- الأخت للأب أو للأبوين.
297
4- الزوج مع الولد.
297
5- الزوجة فصاعدا مع عدمه.
297
6- الزوجة فصاعدا معه.
297
7- البنتان فصاعدا مع عدم الذكور.
297
8- الأختان لأب أو للأبوين.
298
9- الامّ مع عدم الولد و الإخوة.
298
10- الاثنان فصاعدا من الإخوة و الأخوات للأمّ.
298
11- أحد الأبوين مع الحاجب من الولد و الإخوة.
298
12- الواحد من كلالة الأمّ مطلقا.
298
السابع: في اجتماع الفروض الممكنة و الثنائيّة
298
الثامن: في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به
299
التاسع: في وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة،
300
العاشر: في بطلان العول و قد مرّ و يأتي
300
الحادي عشر: في بطلان التعصيب
301
الثاني عشر: في الأحكام
301
الباب الثالث في ميراث الأبوين و الأولاد،
305
الأوّل: في أنّه لا يرث [معهم] إلّا زوج أو زوجة
305
الثاني: في أنّه إذا اجتمع الأولاد
305
الثالث: في الحبوة
306
الرابع: في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعدّد،
307
الخامس: في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،
307
السادس: في ميراث أولاد الأولاد
308
السابع: في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم،
309
الثامن: في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب
310
التاسع: في ميراث الأبوين و أحد الزوجين
310
العاشر: في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
311
الحادي عشر: في ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزوجين،
312
الثاني عشر: في الأحكام
313
1- يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا
313
2- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات.
314
3- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب
314
4- يشترط كون الإخوة منفصلين لا حملا.
315
5- يشترط في الإخوة الحرّيّة فلا يحجب المملوك.
315
6- يشترط فيهم الإسلام،
315
7- لا يرث الإخوة و لا الأجداد مع الأبوين
315
[الثامن]
316
[التاسع]
316
[العاشر]
316
[الحادي عشر]
317
[الثاني عشر]
317
الباب الرابع في ميراث الإخوة و الأجداد،
319
1- لا يرثون مع الولد و لا ولد الولد و لا الأبوين و لا أحد هما
319
[في رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره المال له]
320
3- إذا دخل نقص بدخول زوج أو زوجة فمن نصيب الأخوات من الأبوين أو الأب
320
4- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة
321
5- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
322
6- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،
323
7- يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لامّ و أولادهم
324
8- يرث الواحد من أولاد الأمّ السدس
325
9- من انفرد من الأجداد و لو جدّة ورث المال،
325
10- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،
326
11- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال
327
12- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم
327
الباب الخامس في ميراث الأعمام و الأخوال
329
الباب السادس في ميراث الأزواج،
331
الأوّل: في فرضهما مع الولد و عدمه،
331
الثاني: في أنّ الزوجات إذا كنّ أربعا أو أقلّ فهنّ شريكات في الربع أو الثمن بالسويّة،
331
الثالث: في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،
332
الرابع: في ميراث الزوجة إذا انفردت،
332
الخامس: في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة
332
السادس: فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته
333
السابع: في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته،
334
الثامن: في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
335
التاسع: فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة
335
العاشر: فيمن كان له ثلاث نسوة و تزوّج اثنتين في عقد
336
الحادي عشر: في ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما
336
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
337
الباب السابع في ولاء العتق، و فيه اثنا عشر حديثا
339
الباب الثامن في ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، و فيه اثنا عشر حديثا
341
الباب التاسع في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
345
الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
347
الباب الحادي عشر في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا
351
الباب الثاني عشر في ميراث المجوس
355
الكتاب الثامن من كتب الأحكام كتاب القضاء
357
[الباب] الأوّل في صفات القاضي و ما يعتبر فيه، و هو اثنا عشر
359
[الباب] الثاني: فيما يعمل به القاضي و غيره
363
[الباب] الثالث: في وجوب العمل بما يفيد العلم خاصّة
367
تتمّة
369
يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من اعتبار العلم بآيات كثيرة من القرآن
369
و يمكن الاستدلال على ما ذكرنا من عدم جواز العمل بالظنّ في نفس الحكم الشرعيّ بآيات كثيرة سوى ما ذكر، نقتصر منها على اثنتي عشرة.
370
[الباب] الرابع: في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين
(عليهم السلام)
،
373
[الباب] الخامس: في وجوب العمل بالأحاديث المرويّة عنهم
(عليهم السلام)
في الكتب المعتمدة خاصّة،
377
تتمّة
378
[الباب] السادس: في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،
381
[الباب] السابع: في وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث فيما رووه عن الأئمّة
(عليهم السلام)
،
383
[الباب] الثامن في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة
(عليهم السلام)
،
385
[الباب] التاسع في عدم جواز استنباط الأحكام من ظواهر القرآن إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة
(عليهم السلام)
،
387
[الباب] العاشر في آداب القاضي، و مطالبه اثنا عشر
391
[الباب] الحادي عشر في كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى،
395
الأوّل: فيما يحكم به،
395
1- البيّنة من المدّعي
395
2- اليمين من المنكر
396
3- اليمين من المدّعي مع اللوث في دعوى القتل،
396
4- النكول عن اليمين من المنكر بأن لا يحلف و لا يردّ اليمين.
396
5- يمين المدّعي مع ردّ المنكر لها عليه
397
6- نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه
397
7- الإقرار
398
8- القرعة، و لها مواضع خاصّة
398
9- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة
398
10- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة
398
11- علم الحاكم،
399
12- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها
399
الثاني: في أنّه لا يحلّ المال الحرام للمبطل إذا حكم له به القاضي بالبيّنة أو اليمين
400
الثالث: في عدد الشهود،
401
الرابع: في أنّ الحاكم إن عرف عدالة البيّنة حكم،
401
الخامس: في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها
402
السادس: في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين
402
السابع: في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،
403
الثامن: في أنّه أن يحكم بالحبس في الدين و نحوه،
403
التاسع: في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا
403
تتمّة
406
العاشر: في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا
406
الحادي عشر: في دعوى المدّعى عليه تداخل الدعاوي و البيّنات و إنكار المدّعي
408
الثاني عشر: في نبذة من قضايا أمير المؤمنين
(عليه السلام)
408
[الباب] الثاني عشر: في الأحكام،
415
الكتاب التاسع من كتب الأحكام كتاب الشهادات
419
الأوّل: في تحمّل الشهادة و أدائها،
421
1- يجب تحمّلها كفاية و يستحبّ عينا
421
2- يجب أداء الشهادة و يحرم كتمانها
421
3- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم على المؤمن
422
4- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا.
422
5- من علم بشهادة و لم يشهد جاز له أن يشهد و لم يجب.
423
6- تجب إقامة الشهادة على من علم بها و إن لم يتشهّد إذا خاف الظلم للمؤمن.
423
[السابع]
424
8- يجوز أن يشهد الشاهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم
424
[التاسع]
425
10- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم
425
11- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت
425
12- الكافر كذلك.
425
الثاني: في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،
426
1- تحرم شهادة الزور
426
[الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا]
426
[شاهد الزور ضامن]
426
[شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب]
426
[إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية]
426
[في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها]
427
[في شاهدي الطلاق إذا قدم المطلّق فأنكر و رجع أحد هما بعد ما تزوّجت]
427
[في شاهدين شهدا على سارق فقطع ثمّ شهدا على آخر]
427
[في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ثمّ رجع واحد]
427
[العاشر]
427
[الحادي عشر]
428
[الثاني عشر]
428
الثالث: في الشهادة باستصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث
428
الرابع: في إقامة الشهادة على المعسر
429
الخامس: في شهادة الصبيان و المماليك و النساء،
430
السادس: فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
432
السابع: فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
435
الثامن: في عدالة الشهود و قد تقدّمت،
438
التاسع: في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف
440
العاشر: في الشهادة على الشهادة
441
الحادي عشر: في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع
441
الثاني عشر: في الأحكام
442
الكتاب العاشر من كتب الأحكام كتاب الحدود
445
الأوّل: في المقدّمات و الأحكام العامّة
447
الثاني: في حدّ الزنا
449
الثالث: في حدّ اللواط
451
الرابع: في السحق و القيادة
452
الخامس: في حدّ القذف
452
السادس: في حدّ المسكر
454
السابع: في حدّ السرقة
455
الثامن: في حدّ المحارب
456
التاسع: في حدّ المرتدّ
457
العاشر: في نكاح البهائم، و الأموات، و الاستمناء
458
الحادي عشر: في بقيّة الحدود و التعزيرات
459
الثاني عشر: في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد
460
الكتاب الحادي عشر من كتب الأحكام كتاب القصاص
461
الأوّل: في تحريم القتل و ما يناسبه،
463
1- يحرم القتل ظلما
463
[الثاني]
464
3- يحرم الاشتراك في القتل الحرام و الرضا [به]
464
4- تحرم الإعانة على قتل المؤمن
464
5- من استحلّ القتل الحرام كفر
464
6- يحرم قتل الإنسان نفسه
465
7- يحرم قتل الإنسان ولده
465
8- يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة
465
9- لا يجوز لأحد أن يؤوي القاتل
466
[لو خلص القاتل شخص من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل]
466
[من قتل المؤمن متعمّدا لإيمانه فلا توبة له]
466
12- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع
467
الثاني: في تحريم الضرب بغير حقّ
467
الثالث: في تفسير العمد و الخطأ و شبه العمد
469
الرابع: في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
470
الخامس: في أنّ الثابت بقتل العمد هو القصاص،
472
السادس: في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
474
السابع: في شرائط القصاص،
478
الثامن: في بقيّة أحكام قصاص النفس،
482
التاسع: في دعوى القتل و ما يثبت به،
485
العاشر: في أحكام القسامة،
488
الحادي عشر: في شرائط قصاص الطرف ،
491
الثاني عشر: في الأحكام،
494
الكتاب الثاني عشر من كتب الأحكام كتاب الديات
499
الأوّل: في أنواع دية النفس،
501
الثاني: في أسنان الإبل
504
الثالث: في أحكام دية النفس،
505
الرابع: فيما يوجب الضمان،
509
الخامس: فيما لا يوجب الضمان،
512
السادس: في أحكام موجبات الضمان،
515
السابع: في أنواع ديات الأعضاء،
519
الثامن: في بقيّة الديات،
524
التاسع: في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
527
العاشر: في ديات المنافع،
529
الحادي عشر: في ديات الشجاج و الجراح،
534
[تفسير الجراحات و الشجاج]
534
[في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه]
535
[في المأمومة ثلث الدية]
535
[في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل]
535
[جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث]
535
[في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أرشها ستّة دنانير]
536
[حد الموضحة]
536
[العمد و الخطأ في القتل و الجراحات]
536
[الجائفة و المأمومة و المنقّلة ليس فيها قصاص]
536
[العاشر]
536
[جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن]
537
[دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل]
537
الثاني عشر: في العاقلة
537
خاتمة الكتاب
543
الأولى: إعلموا أيّها الإخوان في الدين المشاركون في متابعة الأئمّة المعصومين
(عليهم السلام)
545
الثانية: في ذكر جملة من الكتب التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب،
546
تتمّة قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألّفت و جمعت في زمانهم
(عليهم السلام)
في الغيبة الصغرى نذكر بعضها هنا،
549
الأوّل: ما هو عندنا معتمد ثابت و لم ننقل منه
549
الثاني: ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا إلى الآن فلذلك لم ننقل منه
550
الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد، فلذلك لم ننقل منه
550
الثالثة: في أحوال الكتب المذكورة و مؤلّفيها،
551
الرابعة: في ذكر سفراء المهديّ
(عليه السلام)
، و الثقات الذين كانت ترد عليهم التوقيعات منه
(عليه السلام)
، و الجماعة الذين شاهدوه
(عليه السلام)
،
558
الخامسة: في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب التي نقلنا منها و أمثالها و ثبوت ما فيها من النقل عنهم
(عليهم السلام)
،
564
1- رئيس المحدّثين محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه
564
2- ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ
565
3- رئيس الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ،
566
4- الشيخ الجليل بهاء الدين محمّد العامليّ،
566
5- الشيخ الأجلّ المحقّق جعفر بن (الحسن بن) سعيد،
568
6- محمّد بن إدريس الحلّيّ
569
7- السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ،
570
8- الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين رحمهما اللّه،
570
9- شيخنا الشهيد محمّد بن مكّيّ العامليّ في الذكرى،
571
10- الشيخ زين الدين الشهيد الثاني،
571
11- الطبرسيّ،
571
12- الشيخ المفيد،
571
السادسة: في ذكر أصحاب الإجماع الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالعلم و الفقه.
572
السابعة: في ذكر جملة من الأصول و الكتب المعتمدة التي شهد لها علماء الرجال و غيرهم بالثبوت و الصحّة.
574
الثامنة: في الجماعة الذين وثّقهم الأئمّة
(عليهم السلام)
،
576
التاسعة: في ذكر بعض القرائن التي تقترن بالخبر،
577
العاشرة: في ذكر نبذة من الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب المشار إليها
579
1- إنّا قد علمنا بالتواتر أنّ هذه الأحاديث قد دوّنت و جمعت بأمر الأئمّة
(عليهم السلام)
،
579
2- إنّا قد علمنا بالنقل المتواتر أنّه قد كانت للشيعة كتب صحيحة معتمدة
579
3- إنّ مقتضى الحكمة الربّانيّة و شفقة النبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال و أرحام النساء
579
4- الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة الحديث و تأليفه و العمل به في زمان الحضور و الغيبة
580
5- الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب و عرضها على الأئمّة
(عليهم السلام)
عموما أو خصوصا
580
6- إنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب أصحاب الإجماع،
580
7- إنّه لو لم تكن أحاديثنا مأخوذة من تلك الكتب الصحيحة الثابتة بالتواتر و القرائن لكان أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها
580
8- إنّ رئيس الطائفة و غيره من علمائنا كثيرا ما يردّون الحديث الصحيح باصطلاح المتأخّرين
580
9- إنّا إذا رجعنا إلى وجداننا نعلم قطعا بأنّ شهادة علمائنا بما مرّ من أنّ هذه الكتب المشهورة منقولة من تلك الأصول الصحيحة التي أمر الأئمّة
(عليهم السلام)
بالعمل بها يستحيل عادة كونها كذبا
581
10- إنّا نقطع في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يكذبوا في الرواية بما بلغنا من أحواله،
581
11- إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة
(عليهم السلام)
581
12- إنّ تلك الطريقة مباينة لطريقة العامّة، و طريقة المتأخّرين موافقة للعامّة و اصطلاحهم
581
13- إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع أصحاب الأئمّة
(عليهم السلام)
581
14- إنّه لو لم يجز قبول شهادتهم في أنّ هذه الأحاديث منقولة من تلك الكتب الثابتة المجمع عليها لما جاز قبول شهادتهم في توثيق الرواة
582
15- إنّ هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلّامة أو شيخه أحمد بن طاوس
582
16- إنّ موضع التقسيم خبر الواحد الخالي عن القرينة،
583
17- إجماع الطائفة المحقّقة الذي نقله الشيخ و المحقّق و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح
583
18- إنّ الثقات إذا علموا ثبوت حديث و رووه عن مجهول أو ضعيف و شهدوا بصحّته لم يبق فرق بين روايتهم تلك و بين روايتهم عن المعصوم مشافهة
583
19- إنّ هذه الأحاديث الصحيحة بالاصطلاحين لا نزاع فيها،
583
20- إنّ أصحاب الكتب الأربعة قد شهدوا بصحّة كتبهم و نقلها من الأصول المجمع عليها
583
الحادية عشرة: اعلم، أنّه إذا أطلق في الرواية قولنا: قال
(عليه السلام)
فالمراد النبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
،
584
الثانية عشرة: قال الشيخ حسن في المنتقى: يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام بل يشار إليه بالضمير،
585
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
8
صفحه :
586
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir