151 [1] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.
152 [2] وَ رُوِيَ: يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ.
153 [3] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [4] (عليه السلام): إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
الخامس: في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها
و قد مرّ في الصيد
154 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ ثَوْراً تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
155 [6] وَ رُوِيَ فِي بَقَرَةٍ اسْتَصْعَبَتْ فَضُرِبَتْ بِالسَّيْفِ: أَنَّهَا تُؤْكَلُ.
156 [7] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، كَيْفَ يُنْحَرُ؟ قَالَ:
يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ.
157 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ.
158 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
159 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا إِنْسِيَّةٍ [11] تَرَدَّتْ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْحَرِهَا
[1] الوسائل 16: 259/ 4.
[2] الوسائل 16: 259/ 5.
[3] الوسائل 16: 260/ 6.
[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[5] الوسائل 16: 260/ 1.
[6] الوسائل 16: 261/ 3.
[7] الوسائل 16: 261/ 4.
[8] الوسائل 16: 261/ 5.
[9] الوسائل 16: 261/ 6.
[10] الوسائل 16: 262/ 8.
[11] الإنسيّة: تطلّق على الحمر يعني الّتي تألّف البيوت (النّهاية: أنس).