responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 33

151 [1] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.

152 [2] وَ رُوِيَ: يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ.

153 [3] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [4] (عليه السلام): إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.

الخامس: في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها

و قد مرّ في الصيد

154 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ ثَوْراً تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.

155 [6] وَ رُوِيَ فِي بَقَرَةٍ اسْتَصْعَبَتْ فَضُرِبَتْ بِالسَّيْفِ: أَنَّهَا تُؤْكَلُ.

156 [7] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، كَيْفَ يُنْحَرُ؟ قَالَ:

يُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ.

157 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ.

158 [9] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

159 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا إِنْسِيَّةٍ [11] تَرَدَّتْ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْحَرِهَا


[1] الوسائل 16: 259/ 4.

[2] الوسائل 16: 259/ 5.

[3] الوسائل 16: 260/ 6.

[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 16: 260/ 1.

[6] الوسائل 16: 261/ 3.

[7] الوسائل 16: 261/ 4.

[8] الوسائل 16: 261/ 5.

[9] الوسائل 16: 261/ 6.

[10] الوسائل 16: 262/ 8.

[11] الإنسيّة: تطلّق على الحمر يعني الّتي تألّف البيوت (النّهاية: أنس).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست