responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 402

قَالَ: مَا عَلِمَتْ مِنْهُمَا إِلَّا خَيْراً أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا.

الخامس: في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها

إلّا ما استثني و قد مرّ

35 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ؟ قَالَ: لَا) [2].

36 [3] (وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)) [4]: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

37 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ [6]. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِي، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ.

السادس: في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين

و لا بيّنته [7] و قد مرّ

38 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ، وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ مقَبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.


[1] الوسائل 18: 177/ 1.

[2] ليس في ج 1.

[3] الوسائل 18: 178/ 2.

[4] ليس في ج 1.

[5] الوسائل 18: 178/ 4.

[6] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و في الأصل و ج 2: بيّنة.

[7] أثبتناه من ج 1 و الوسائل، و في الأصل و ج 2: بيّنة.

[8] الوسائل 18: 178/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست