الثالث: في عدد الشهود،
و قد مرّ و يأتي في الشهادات
31 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ، لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ، فَجُعِلَ فِيهِ الشَّهَادَةُ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً.
32 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): جُعِلَ الْأَذَانُ شَهَادَتَيْنِ، شَهَادَتَيْنِ كَمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ.
33 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ بِالرُّبُعِ، وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ بِالنِّصْفِ، وَ الثَّلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ، وَ الْأَرْبَعَةِ بِالْجَمِيعِ.
الرابع: في أنّ الحاكم إن عرف عدالة البيّنة حكم،
و إن عرف الفسق لم يحكم، و إن لم يعرف سأل عنهم، فإن ظهر الفسق لم يفضحهم و رغّبهم في الصلح و قد مرّ دليله و يأتي مثله
34 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا تَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ قَالَ لِلْمُدَّعِي: أَ لَكَ حُجَّةٌ؟ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً يَرْضَاهَا وَ يَعْرِفُهَا أَنْفَذَ الْحَكَمَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا الْمُدَّعِي قِبَلَهُ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ وَ لَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا يَعْرِفُهُمْ بِخَيْرٍ وَ لَا شَرٍّ بَعَثَ رَجُلَيْنِ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ يَسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ الْآخَرُ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ فِي قَبَائِلِهِمْ وَ مَحَالِّهِمْ، فَإِذَا أَثْنَوْا عَلَيْهِمْ قَضَى حِينَئِذٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ إِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَيِّئٍ وَ ثَنَاءٍ قَبِيحٍ لَمْ يَفْضَحْهُمْ، وَ لَكِنْ يَدْعُو الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُمْ [5] قَبِيلَةً سَأَلَ عَنْهُمَا الْخَصْمَ، فَإِنْ
[1] الوسائل 18: 174/ 2.
[2] الوسائل 18: 173/ 1.
[3] الوسائل 18: 267/ 45 و 268/ 48.
[4] الوسائل 18: 174/ 1.
[5] ليس في ج 2.