فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
131 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ، فَقَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.
132 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ.
133 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُذَكِّ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
134 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً.
135 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
136 [6] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ، أَ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَى [7] الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
137 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا [9] مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ. (وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى مَا يَقْطَعُ الْأَوْدَاجَ) [10].
الثاني: في كيفيّة الذبح و النحر
و قد مرّ هنا و في الحج
138 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ [12]، وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
139 [13] وَ رُوِيَ: فِي الْحُلْقُومِ.
[1] الوسائل 16: 253/
[2] الوسائل 16: 253/ 3.
[3] الوسائل 16: 253/ 4.
[4] الوسائل 16: 254/ 2.
[5] الوسائل 16: 254/ 3.
[6] الوسائل 16: 253/ 1.
[7] فرى الشيء: شقّه، و أفرى أوداجه بالسيف:
شقّها (اللسان: فري).
[8] الوسائل 16: 254/ 5.
[9] الأصل: و أشباهها.
[10] ليس في رض.
[11] الوسائل 16: 254/ 1.
[12] اللبّة: موضع الذبح (اللسان: لبب).
[13] الوسائل 16: 254/ 1.