responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 30

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.

131 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ، فَقَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.

132 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ.

133 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُذَكِّ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

134 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً.

135 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

136 [6] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ، أَ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَى [7] الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

137 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا [9] مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ. (وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى مَا يَقْطَعُ الْأَوْدَاجَ) [10].

الثاني: في كيفيّة الذبح و النحر

و قد مرّ هنا و في الحج

138 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ [12]، وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.

139 [13] وَ رُوِيَ: فِي الْحُلْقُومِ.


[1] الوسائل 16: 253/

[2] الوسائل 16: 253/ 3.

[3] الوسائل 16: 253/ 4.

[4] الوسائل 16: 254/ 2.

[5] الوسائل 16: 254/ 3.

[6] الوسائل 16: 253/ 1.

[7] فرى الشيء: شقّه، و أفرى أوداجه بالسيف:

شقّها (اللسان: فري).

[8] الوسائل 16: 254/ 5.

[9] الأصل: و أشباهها.

[10] ليس في رض.

[11] الوسائل 16: 254/ 1.

[12] اللبّة: موضع الذبح (اللسان: لبب).

[13] الوسائل 16: 254/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست