21 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
22 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
23 [3] وَ رُوِيَ فِي ابْنِ أَخٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ: أَنَّ لِابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَيْنِ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَ.
24 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ [5]، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.
6- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،
فيتساويان إذا اجتمعا، و إن تعدّدوا و اختلفوا لأب أو لأبوين، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
25 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
26 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً، قَالَ:
الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [8].
27 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
28 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَدَّ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
29 [11] وَ رُوِيَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
[1] الوسائل 17: 487/ 9.
[2] الوسائل 17: 487/ 10.
[3] الوسائل 17: 488/ 15.
[4] الوسائل 17: 487/ 11.
[5] ج 2: الثلث.
[6] الوسائل 17: 488/ 1.
[7] الوسائل 17: 489/ 2.
[8] النساء: 11.
[9] الوسائل 17: 489/ 4.
[10] الوسائل 17: 489/ 5.
[11] الوسائل 17: 489/ 6.