كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ.
الثالث: في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،
و قد مرّ عموما
5 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.
6 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا، قَالَ: الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.
7 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَهُ.
8 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ.
الرابع: في ميراث الزوجة إذا انفردت،
و قد مرّ أنّ ذا الفرض أحقّ ممّن لا فرض له
9 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ. قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهَا.
10 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهَا الرُّبُعَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى حُضُورِهِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى غَيْبَتِهِ.
الخامس: في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة
و قد مر
11 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً [8] لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ
[1] الوسائل 17: 511/ 1.
[2] الوسائل 17: 512/ 4.
[3] الوسائل 17: 513/ 7.
[4] الوسائل 17: 513/ 8.
[5] الوسائل 17: 515/ 6.
[6] الوسائل 17: 515/ 4.
[7] الوسائل 17: 517/ 1.
[8] سقط من أوّل الباب السّادس إلى هنا من ج 2.