responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 332

كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ.

الثالث: في أنّ الزوج إذا انفرد فله المال كلّه،

و قد مرّ عموما

5 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.

6 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا، قَالَ: الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.

7 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَهُ.

8 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ.

الرابع: في ميراث الزوجة إذا انفردت،

و قد مرّ أنّ ذا الفرض أحقّ ممّن لا فرض له

9 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ. قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: الْمَالُ لَهَا.

10 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهَا الرُّبُعَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ. وَ حُمِلَ عَلَى حُضُورِهِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى غَيْبَتِهِ.

الخامس: في أنّ الزوجة إذا انفردت و كانت قرابة ورثت الربع، و ورثت الباقي بالقرابة

و قد مر

11 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً [8] لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ


[1] الوسائل 17: 511/ 1.

[2] الوسائل 17: 512/ 4.

[3] الوسائل 17: 513/ 7.

[4] الوسائل 17: 513/ 8.

[5] الوسائل 17: 515/ 6.

[6] الوسائل 17: 515/ 4.

[7] الوسائل 17: 517/ 1.

[8] سقط من أوّل الباب السّادس إلى هنا من ج 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست