responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 32

145 [1] وَ رُوِيَ: لَا تَنْخَعِ [2] الذَّبِيحَةَ [3] حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.

الثالث: في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ

146 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ النَّحْرِ، فَقَالَ: لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ.

147 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ. وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِي اللَّبَّةِ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ:

فَذَبَحُوهٰا وَ مٰا كٰادُوا يَفْعَلُونَ [6] لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ.

الرابع: في إبانة الرأس

148 [7] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَتَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَتَقْطَعُ الرَّأْسَ، فَقَالَ: ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ [8] لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

149 [9] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّى فَسَبَقَتْهُ حَدِيدَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.

150 [10] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 16: 258/ 2.

[2] النخع: أشدّ القتل، و منه لا تنخعوا الذبيحة: أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها (النهاية: نخع).

[3] ليس في رض.

[4] الوسائل 16: 257/ 1.

[5] الوسائل 16: 257/ 3 و 4.

[6] البقرة: 71.

[7] الوسائل 16: 259/ 1.

[8] وحّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا و حيّا، و الوحيّ على فعيل: السريع (اللسان:

وحي).

[9] الوسائل 16: 259/ 2.

[10] الوسائل 16: 259/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست