145 [1] وَ رُوِيَ: لَا تَنْخَعِ [2] الذَّبِيحَةَ [3] حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
الثالث: في اختصاص الإبل بالنحر و ما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس و قد مرّ
146 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ النَّحْرِ، فَقَالَ: لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ.
147 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ. وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِي اللَّبَّةِ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ:
فَذَبَحُوهٰا وَ مٰا كٰادُوا يَفْعَلُونَ [6] لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ.
الرابع: في إبانة الرأس
148 [7] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَتَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَتَقْطَعُ الرَّأْسَ، فَقَالَ: ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ [8] لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
149 [9] سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّى فَسَبَقَتْهُ حَدِيدَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.
150 [10] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
[1] الوسائل 16: 258/ 2.
[2] النخع: أشدّ القتل، و منه لا تنخعوا الذبيحة: أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها (النهاية: نخع).
[3] ليس في رض.
[4] الوسائل 16: 257/ 1.
[5] الوسائل 16: 257/ 3 و 4.
[6] البقرة: 71.
[7] الوسائل 16: 259/ 1.
[8] وحّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا و حيّا، و الوحيّ على فعيل: السريع (اللسان:
وحي).
[9] الوسائل 16: 259/ 2.
[10] الوسائل 16: 259/ 3.