responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 427

35 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.

36 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ رَجَعَ وَ قَالَ: شَكَكْتُ فِي شِهَادَتِي فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.

[في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها]

37 [3] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ، وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ الرَّجُلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

[في شاهدي الطلاق إذا قدم المطلّق فأنكر و رجع أحد هما بعد ما تزوّجت]

38 [4] 7- رُوِيَ فِي شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ: إِذَا قَدِمَ الْمُطَلِّقُ فَأَنْكَرَ وَ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَ قَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ.

[في شاهدين شهدا على سارق فقطع ثمّ شهدا على آخر]

39 [5] 8- رُوِيَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى سَارِقٌ فَقَطَعَ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى آخَرَ، فَقَالا: هَذَا السَّارِقُ، وَ لَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا: أَنَّهُمَا يُغْرَمَانِ لِلْأَوَّلِ نِصْفُ [6] الدِّيَةِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

[في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ثمّ رجع واحد]

40 [7] 9- رُوِيَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ [8] مِنْهُمْ: أَنَّهُ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ: شُبِّهَ عَلَيَّ، فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا: شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَ قَالُوا: شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ، فَإِنْ قَالُوا:

شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.

[العاشر]

41 [9] 10- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ، وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ، ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً، ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.


[1] الوسائل 18: 240/ 2.

[2] الوسائل 18: 240/ 3.

[3] الوسائل 18: 242/ 2.

[4] الوسائل 18: 241/ 1.

[5] الوسائل 18: 242/ 1.

[6] ليس في ج 2.

[7] الوسائل 18: 243/ 2.

[8] ج 2: أحد.

[9] الوسائل 18: 244/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست