بَأْسَ بِذَلِكَ.
84 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَيْدِ الطَّيْرِ فِي أَوْكَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلًا، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
العاشر: في صيد الفرخ بالسلاح و الإبل و البقر و الغنم
85 [2] سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) عَنِ الْعُصْفُورِ يُفَرِّخُ فِي الدَّارِ، هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ، فَقَالَ: لَا، إِنَّ الْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَطِرْ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ فَأَصَابَ الطَّيْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِيعاً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الطَّيْرَ وَ لَا يَأْكُلِ الْفِرَاخَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرُوا، وَ إِنَّمَا [3] تُؤْخَذُ بِالْيَدِ، وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ.
86 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [رَجُلٍ] [5] ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ، فَأَمَّا [إِذَا] [6] اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
الحادي عشر: في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
87 [7] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، قَالَ: كُلْهُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ [8] مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ.
[1] الوسائل 16: 240/ 2.
[2] الوسائل 16: 241/ 1.
[3] ج و رض: ما لم يطر و إنّما.
[4] الوسائل 16: 242/ 1.
[5] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[6] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[7] الوسائل 16: 232/ 1.
[8] الدهدهة: قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجة (اللسان: دهده).