responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 46

الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر

244 [1] 1- قَالَ عَلِيِّ (عليه السلام): لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ [2] عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

245 [3] 2- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا.

246 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَطْعَمْ، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ.

247 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي النَّارِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ الذَّبْحِ لِقَوْلِهِ: أَجَدْتَ الذَّبْحَ.

248 [6] 3- كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.

249 [7] 4- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) لِغِلْمَانِهِ: لَا تَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْءٍ، قِيلَ: فَإِنْ خِفْتَ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَخَافُ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.

250 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ مَا


[1] الوسائل 16: 258/ 1.

[2] الجزور بالفتح: هي من الإبل خاصّة ما كمّل خمس سنين و دخل في السّادسة، يقع على الذّكر و الأنثى و الجمع جزر (المجمع: جزر).

[3] الوسائل 16: 258/ 1.

[4] الوسائل 16: 265/ 2.

[5] الوسائل 16: 265/ 1.

[6] الوسائل 16: 274/ 1.

[7] الوسائل 16: 274/ 2.

[8] الوسائل 16: 295/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست