responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 157

ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ، نَافِعٌ بِالْعَشِيِّ، وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الظَّهْرِ.

137 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِي قِشْرِهِ.

138 [2] 12- قَالَ (عليه السلام): الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ، وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ.

139 [3] وَ رُوِيَ: الْجُبُنُّ يَهْضِمُ الطَّعَامَ قَبْلَهُ، وَ يُشَهِّي مَا بَعْدَهُ.

140 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ، تُعْذِبُ الْفَمَ، وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَ مَنْ يَعْتَمِدْ أَكْلَهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْشَكَ أَنْ لَا تُرَدَّ لَهُ حَاجَةٌ.

السابع: في الطبيخ، و أحكامه اثنا عشر

سوى ما مرّ

141 [5] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْأَلْوَانُ يَعْظُمُ عَلَيْهِ الْبَطْنُ وَ يُخَدِّرْنَ [6] الْأَلْيَتَيْنِ.

142 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أُعْطِينَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ مِنْ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ يُعْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

143 [8] 2- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يُعْجِبُهُ الزَّبِيبَةُ [9].

144 [10] (وَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)) [11] النَّارْبَاجَةُ [12].


[1] الوسائل 17: 92/ 2.

[2] الوسائل 17: 93/ 1.

[3] الوسائل 17: 93/ 3.

[4] الوسائل 17: 93/ 1.

[5] الوسائل 17: 44/ 2.

[6] الخدر: الكسل و الفتور، و الخدر من الشراب و الدواء: فتور يعتري الشارب و ضعف (اللسان: خدر).

[7] الوسائل 17: 44/ 4.

[8] الوسائل 17: 43/ 1.

[9] سقط هذا الحديث من رض و ج 2.

[10] الوسائل 17: 45/ 5.

[11] ليس في رض و ج 2.

[12] النارباجة: معرّب أي مرق الرمّان، و قال في بحر الجواهر: النارباجة: طعام يتّخذ من حبّ الرمّان و الزبيب (هامش المحاسن: 401).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست