responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 231

[حرّم الخمر لعاقبتها]

67 [1] 10- قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

[لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر]

68 [2] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ

و قد مرّ.

[المضطرّ لا يشرب الخمر]

69 [3] 12- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ.

70 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً، وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.

71 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ.

72 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.

الرابع: في المسكر

و أحكامه اثنا عشر

1- كلّ مسكر حرام

لما مرّ.

73 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ قَالَ: الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

74 [8] وَ حَرَّمَ (عليه السلام) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.

75 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

76 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) [11].


[1] الوسائل 17: 273/ 2.

[2] الوسائل 17: 276/ 5 و 6 و 7.

[3] الوسائل 17: 277/ 12.

[4] الوسائل 17: 277/ 13.

[5] الوسائل 17: 280/ 3.

[6] الوسائل 17: 280/ 1.

[7] الوسائل 17: 259/ 1.

[8] الوسائل 17: 259/ 2.

[9] الوسائل 17: 260/ 5.

[10] الوسائل 17: 260/ 9.

[11] ليس في ج 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست