[حرّم الخمر لعاقبتها]
67 [1] 10- قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
[لا يجوز التداوي بالخمر و النبيذ و المسكر]
68 [2] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ
و قد مرّ.
[المضطرّ لا يشرب الخمر]
69 [3] 12- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ.
70 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً، وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
71 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ.
72 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
الرابع: في المسكر
و أحكامه اثنا عشر
1- كلّ مسكر حرام
لما مرّ.
73 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ قَالَ: الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
74 [8] وَ حَرَّمَ (عليه السلام) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ.
75 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.
76 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) [11].
[1] الوسائل 17: 273/ 2.
[2] الوسائل 17: 276/ 5 و 6 و 7.
[3] الوسائل 17: 277/ 12.
[4] الوسائل 17: 277/ 13.
[5] الوسائل 17: 280/ 3.
[6] الوسائل 17: 280/ 1.
[7] الوسائل 17: 259/ 1.
[8] الوسائل 17: 259/ 2.
[9] الوسائل 17: 260/ 5.
[10] الوسائل 17: 260/ 9.
[11] ليس في ج 2.