يَوْماً، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ [عَلَيْهِ] [1].
60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.
61 [3] وَ رُوِيَ: أَدْخَلَهُ اللَّهُ [4] الْجَنَّةَ.
8- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم [5] عليه
لما مرّ.
62 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِي يَشْرَبُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَ لَكِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
63 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.
64 [8] وَ رُوِيَ: الْمُدْمِنُ الَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.
9- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء
و إن كثر الماء لما مرّ.
65 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ [10] وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ، قَالَ: لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ [11].
66 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ وَ يَكْسِرُونَهُ [13] بِالْمَاءِ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً.
[1] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[2] الوسائل 17: 258/ 5.
[3] الوسائل 17: 258/ 6.
[4] ليس في ج 2.
[5] ج 2: الذمّ.
[6] الوسائل 17: 266/ 1.
[7] الوسائل 17: 266/ 2.
[8] الوسائل 17: 266/ 2.
[9] الوسائل 17: 272/ 1.
[10] عادية السمّ: ضرره (أقرب الموارد: عدو).
[11] الحبّ بالضمّ: الجرّة الضخمة (المجمع:
حبب).
[12] الوسائل 17: 272/ 2.
[13] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
و يكسره.