responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 230

يَوْماً، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ [عَلَيْهِ] [1].

60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

61 [3] وَ رُوِيَ: أَدْخَلَهُ اللَّهُ [4] الْجَنَّةَ.

8- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم [5] عليه

لما مرّ.

62 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِي يَشْرَبُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَ لَكِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.

63 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

64 [8] وَ رُوِيَ: الْمُدْمِنُ الَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

9- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء

و إن كثر الماء لما مرّ.

65 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ [10] وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ، قَالَ: لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ [11].

66 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ وَ يَكْسِرُونَهُ [13] بِالْمَاءِ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً.


[1] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[2] الوسائل 17: 258/ 5.

[3] الوسائل 17: 258/ 6.

[4] ليس في ج 2.

[5] ج 2: الذمّ.

[6] الوسائل 17: 266/ 1.

[7] الوسائل 17: 266/ 2.

[8] الوسائل 17: 266/ 2.

[9] الوسائل 17: 272/ 1.

[10] عادية السمّ: ضرره (أقرب الموارد: عدو).

[11] الحبّ بالضمّ: الجرّة الضخمة (المجمع:

حبب).

[12] الوسائل 17: 272/ 2.

[13] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:

و يكسره.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست