responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 96

وَ مَوَالِيهِ حَتَّى الْبَوَّابُ وَ السَّائِسُ.

السابع: في كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق

42 [1] قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ، وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ، وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ.

43 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ.

44 [3] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ [4].

45 [5] وَ رُوِيَتْ: رُخْصَةٌ.

الثامن: في كراهة استخدام الضيف و تمكينه من أن يخدم و إعانته على الارتحال

46 [6] كَانَ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) ضَيْفٌ، فَقَامَ يَوْماً فِي بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَى تِلْكَ الْحَاجَةِ، وَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُسْتَخْدَمَ الضَّيْفُ.

47 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامُ الضَّيْفِ، وَ إِذَا نَزَلَ [بِكُمُ الضَّيْفُ] [8] فَأَعِينُوهُ، وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِينُوهُ، فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ [9] وَ زَوِّدُوهُ وَ طَيِّبُوا زَادَهُ، فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.

48 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْيَافَنَا.


[1] الوسائل 16: 426/ 1.

[2] الوسائل 16: 426/ 2.

[3] الوسائل 16: 383/ 3.

[4] ج 1 و 2 و رض: اليهود و النصارى و المجوس.

[5] الوسائل 16: 384/ 4.

[6] الوسائل 16: 457/ 1.

[7] الوسائل 16: 458/ 1.

[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[9] رض و ج 2: الندامة، و النذل: الخسيس و المحتقر في جميع أحواله (اللسان: نذل).

[10] الوسائل 16: 457/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست