وَ مَوَالِيهِ حَتَّى الْبَوَّابُ وَ السَّائِسُ.
السابع: في كراهة إجابة دعوة الكافر و المنافق و الفاسق
42 [1] قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ، وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ، وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ.
43 [2] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ.
44 [3] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ [4].
45 [5] وَ رُوِيَتْ: رُخْصَةٌ.
الثامن: في كراهة استخدام الضيف و تمكينه من أن يخدم و إعانته على الارتحال
46 [6] كَانَ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) ضَيْفٌ، فَقَامَ يَوْماً فِي بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَى تِلْكَ الْحَاجَةِ، وَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُسْتَخْدَمَ الضَّيْفُ.
47 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامُ الضَّيْفِ، وَ إِذَا نَزَلَ [بِكُمُ الضَّيْفُ] [8] فَأَعِينُوهُ، وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِينُوهُ، فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ [9] وَ زَوِّدُوهُ وَ طَيِّبُوا زَادَهُ، فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.
48 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْيَافَنَا.
[1] الوسائل 16: 426/ 1.
[2] الوسائل 16: 426/ 2.
[3] الوسائل 16: 383/ 3.
[4] ج 1 و 2 و رض: اليهود و النصارى و المجوس.
[5] الوسائل 16: 384/ 4.
[6] الوسائل 16: 457/ 1.
[7] الوسائل 16: 458/ 1.
[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[9] رض و ج 2: الندامة، و النذل: الخسيس و المحتقر في جميع أحواله (اللسان: نذل).
[10] الوسائل 16: 457/ 3.