responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 309

الْبَنَاتِ.

26 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ [2].

27 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ، وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.

28 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ.

29 [5] وَ رُوِيَ: بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ. وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ زِيَادَةِ النَّصِيبِ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَ هُوَ الثُّلُثَانِ.

30 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ.

السابع: في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة [7] و نحوهم،

و قد مرّ

31 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ، وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ.

32 [9] وَ سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أمَّهُ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1] الوسائل 17: 449/ 2.

[2] الأصل: أبيهم.

[3] الوسائل 17: 450/ 5.

[4] الوسائل 17: 451/ 7.

[5] الوسائل 17: 451/ 8.

[6] الوسائل 17: 416/ 5 بدلالة ذيل الحديث 10(ص)451.

[7] من أوّل الحديث [18] إلى هنا سقط من ج 2.

[8] الوسائل 17: 452/ 2.

[9] الوسائل 17: 452/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست