الْبَنَاتِ.
26 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ [2].
27 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ، وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
28 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ.
29 [5] وَ رُوِيَ: بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ. وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ زِيَادَةِ النَّصِيبِ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَ هُوَ الثُّلُثَانِ.
30 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ.
السابع: في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة [7] و نحوهم،
و قد مرّ
31 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ، وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ.
32 [9] وَ سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أمَّهُ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[1] الوسائل 17: 449/ 2.
[2] الأصل: أبيهم.
[3] الوسائل 17: 450/ 5.
[4] الوسائل 17: 451/ 7.
[5] الوسائل 17: 451/ 8.
[6] الوسائل 17: 416/ 5 بدلالة ذيل الحديث 10(ص)451.
[7] من أوّل الحديث [18] إلى هنا سقط من ج 2.
[8] الوسائل 17: 452/ 2.
[9] الوسائل 17: 452/ 1.