responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 261

تقدّم و يأتي.

10 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْوَادِي، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَاءِ.

11 [2] وَ رُوِيَ: مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً فَهُوَ لَهُ.

12 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَانِعَ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ [4] مَلْعُونٌ.

6- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما

لما مرّ.

13 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.

7- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة

لما مرّ في التجارة.

14 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

8- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين

لما مرّ.

15 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ لَهُ شِرْبٌ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ: لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.

16 [8] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ كَلَاءٍ.

[يشرب الأعلى قبل الأسفل]

17 [9] 9- قَضَى (عليه السلام) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ يُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَ كَذَلِكَ


[1] الوسائل 17: 331/ 1.

[2] الوسائل 17: 327/ 8.

[3] الوسائل 17: 229/ 4.

[4] المنتاب: الّذي يؤخذ بالنوبة هذا مرّة و هذا أخرى (المجمع: نوب).

[5] الوسائل 17: 331/ 2.

[6] الوسائل 17: 332/ 3.

[7] الوسائل 17: 333/ 1.

[8] الوسائل 17: 333/ 3.

[9] الوسائل 17: 335/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست