تقدّم و يأتي.
10 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْوَادِي، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَاءِ.
11 [2] وَ رُوِيَ: مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً فَهُوَ لَهُ.
12 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَانِعَ الْمَاءِ الْمُنْتَابِ [4] مَلْعُونٌ.
6- يكره منع الملح و النار المملوكين و لا يجوز منع المباح منهما
لما مرّ.
13 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.
7- يجوز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة
لما مرّ في التجارة.
14 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
8- يكره بيع فضول الماء و يستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين
15 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ لَهُ شِرْبٌ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ: لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
16 [8] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ كَلَاءٍ.
[يشرب الأعلى قبل الأسفل]
17 [9] 9- قَضَى (عليه السلام) فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ يُتْرَكُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَ كَذَلِكَ
[1] الوسائل 17: 331/ 1.
[2] الوسائل 17: 327/ 8.
[3] الوسائل 17: 229/ 4.
[4] المنتاب: الّذي يؤخذ بالنوبة هذا مرّة و هذا أخرى (المجمع: نوب).
[5] الوسائل 17: 331/ 2.
[6] الوسائل 17: 332/ 3.
[7] الوسائل 17: 333/ 1.
[8] الوسائل 17: 333/ 3.
[9] الوسائل 17: 335/ 5.