responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 11

الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح [1]

أمّا الصيد

ففيه اثنا عشر فصلا

الأوّل: في إباحة صيد الكلب المعلّم

و إن أكل منه و فيه اثنا عشر حديثا

1 [2] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ [3] كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.

2 [4] 2- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا [5].

3 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتَهُ.

4 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ [8] عَلَى نَفْسِهِ فَلَا


[1] كتاب الصّيد و الذّبائح و فيه: 270 حديثا.

[2] الوسائل 16: 207/ 2.

[3] يسرّح من التّسريح، الإرسال و منه سرّحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته (اللّسان: سرّح).

[4] الوسائل 16: 208/ 4.

[5] سقط هذا الحديث من رضّ.

[6] الوسائل 16: 208/ 4.

[7] الوسائل 16: 208/ 1.

[8] الأصل: فأمسك.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست