الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد و الذبائح [1]
أمّا الصيد
ففيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في إباحة صيد الكلب المعلّم
و إن أكل منه و فيه اثنا عشر حديثا
1 [2] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَرِّحُ [3] كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَّحَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ، وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.
2 [4] 2- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِكُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَةَ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهَا [5].
3 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ ذَكَاتَهُ.
4 [7] 4- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ [8] عَلَى نَفْسِهِ فَلَا
[1] كتاب الصّيد و الذّبائح و فيه: 270 حديثا.
[2] الوسائل 16: 207/ 2.
[3] يسرّح من التّسريح، الإرسال و منه سرّحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته (اللّسان: سرّح).
[4] الوسائل 16: 208/ 4.
[5] سقط هذا الحديث من رضّ.
[6] الوسائل 16: 208/ 4.
[7] الوسائل 16: 208/ 1.
[8] الأصل: فأمسك.