الثالث: في الضيافة و إجابة الدعوة، و أحكامه اثنا عشر
28 [1] 1- كَانَ (عليه السلام) يُجِيبُ الدَّعْوَةَ.
29 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ.
30 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلًا دَعَاهُ أَخُوهُ إِلَى طَعَامِهِ فَتَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
31 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَتَهُ.
32 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ.
33 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
34 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّخِيُّ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ [8] لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ، وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
35 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ وَ الْخِتَانِ، وَ لَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي.
36 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ: كُلْ، وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَكُلْ، وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْكَ.
[1] الوسائل 16: 428/ 8.
[2] الوسائل 16: 427/ 6.
[3] الوسائل 16: 428/ 9.
[4] الوسائل 16: 427/ 3.
[5] الوسائل 16: 427/ 2.
[6] الوسائل 16: 427/ 5.
[7] الوسائل 16: 427/ 4.
[8] ليس في رض و ج 2.
[9] الوسائل 16: 428/ 1.
[10] الوسائل 16: 501/ 1.