وَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا:
نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ الضَّيَاحُ [1]، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي الْبَالُوعَةِ.
125 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ، قَالَ: يُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ، ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ [3]، وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةُ عِيسَى بْنِ مُوسَى: إِنِّي أَتَطَيَّبُ [4] لِزَوْجِي فَيَجْعَلُ فِي الْمُشْطَةِ الَّتِي أَمْتَشِطُ بِهَا الْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِي رَأْسِي، قَالَ: لَا بَأْسَ.
أقول: حمل على التقيّة، و على كونه ماء تمر ذهب ثلثاه، و على أنّها تغسله عند الصلاة.
126 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ، أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هُوَ عَلَى رَأْسِهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ.
العاشر: في بيع الخمر و نحوها و شرائها و المساعدة على شربها
و قد مر
127 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: غَارِسَهَا، وَ حَارِسَهَا، وَ عَاصِرَهَا، وَ شَارِبَهَا، وَ سَاقِيَهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ بَائِعَهَا، وَ مُشْتَرِيَهَا، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا.
128 [7] وَ رُوِيَ: وَ عَاصِرَهَا، وَ مُعْتَصِرَهَا.
129 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا فِي النَّارِ، وَ بَائِعَهَا، وَ مُبْتَاعُهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ آكِلَ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا، أَلَا وَ مَنْ بَاعَهَا، أَوِ اشْتَرَاهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَ لَا صِيَاماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً حَتَّى
[1] الضّياح: اللّبن الرّقيق الكثير الماء (اللّسان:
ضيح).
[2] الوسائل 17: 303/ 1 و 304/ 2.
[3] الأصل: يتمشّطن.
[4] ج 2: أطيب.
[5] الوسائل 17: 304/ 3.
[6] الوسائل 17: 300/ 1.
[7] الوسائل 17: 300/ 2.
[8] الوسائل 17: 301/ 5.