responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 217

[لا يحرم العصير حتّى يغلي]

28 [1] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.

29 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى [3] يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- [فَهُوَ حَلَالٌ] [4].

[الثاني عشر]

30 [5] 12- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) بَكَى عَلَى أَبِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلُهُ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَيَقُولُ:

قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَائِعاً، قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَطْشَاناً، وَ يَبْكِي حَتَّى يُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ يُمْزَجَ شَرَابِهِ، وَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1] الوسائل 17: 219/ 1.

[2] الوسائل 17: 220/ 2.

[3] ليس في رض.

[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 17: 221/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست