[لا يحرم العصير حتّى يغلي]
28 [1] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.
29 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى [3] يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- [فَهُوَ حَلَالٌ] [4].
[الثاني عشر]
30 [5] 12- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) بَكَى عَلَى أَبِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلُهُ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَيَقُولُ:
قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَائِعاً، قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَطْشَاناً، وَ يَبْكِي حَتَّى يُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ يُمْزَجَ شَرَابِهِ، وَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[1] الوسائل 17: 219/ 1.
[2] الوسائل 17: 220/ 2.
[3] ليس في رض.
[4] أثبتناه من ج 1 و 2 و رض و الوسائل.
[5] الوسائل 17: 221/ 1.