99 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.
100 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ.
101 [3] وَ رُوِيَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْخُبْزِ، فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا، وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
9- يستحبّ إشباع الجائع.
102 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْدِلُ مُحَرَّرَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
103 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
104 [6]- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّى يُشْبِعَهُ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا اللَّهُ.
10- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته [7]
لما تقدّم و يأتي.
105 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً، وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ [9].
106 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَاناً وَ أَمْسَى جَارُهُ جَائِعاً.
107 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْمِنُ بِي عَبْدٌ يَبِيتُ شَبْعَانَ، وَ أَخُوهُ أَوْ قَالَ: جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ.
11- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
[1] الوسائل 16: 462/ 5.
[2] الوسائل 16: 462/ 4.
[3] الوسائل 16: 462/ 6.
[4] الوسائل 16: 462/ 4.
[5] الوسائل 16: 464/ 7.
[6] الوسائل 16: 464/ 10.
[7] الأصل: عند الضرورة.
[8] الوسائل 16: 465/ 2.
[9] الطوى: الجوع، و طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل (المجمع: طوي).
[10] الوسائل 16: 465/ 3.
[11] الوسائل 16: 465/ 4.