responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 117

99 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.

100 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ.

101 [3] وَ رُوِيَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْخُبْزِ، فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا، وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.

9- يستحبّ إشباع الجائع.

102 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْدِلُ مُحَرَّرَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

103 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

104 [6]- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّى يُشْبِعَهُ لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا اللَّهُ.

10- يجب إطعام المؤمن عند ضرورته [7]

لما تقدّم و يأتي.

105 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً، وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ [9].

106 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَاناً وَ أَمْسَى جَارُهُ جَائِعاً.

107 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُؤْمِنُ بِي عَبْدٌ يَبِيتُ شَبْعَانَ، وَ أَخُوهُ أَوْ قَالَ: جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ.

11- يستحبّ اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم

لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 16: 462/ 5.

[2] الوسائل 16: 462/ 4.

[3] الوسائل 16: 462/ 6.

[4] الوسائل 16: 462/ 4.

[5] الوسائل 16: 464/ 7.

[6] الوسائل 16: 464/ 10.

[7] الأصل: عند الضرورة.

[8] الوسائل 16: 465/ 2.

[9] الطوى: الجوع، و طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل (المجمع: طوي).

[10] الوسائل 16: 465/ 3.

[11] الوسائل 16: 465/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست