9 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، قَالَ: يَشْتَرِي مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
[في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا]
10 [2] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ، فَقَالَ:
هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.
أقول: وجهه إنّه يغرم و يردّ السرقة إلى مالكها، و يرجع على البائع مع البيّنة، أو الإقرار لا مع عدمهما.
11 [3] وَ رُوِيَ: حَيْثُمَا وُجِدَ (غُلُولٌ أُخِذَ) [4] بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنْ لِلْمَالِكِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ إِنِ احْتَاجَ فِي الظَّاهِرِ إِلَى بَيِّنَةٍ.
تم كتاب الغصب
[1] الوسائل 17: 314/ 2.
[2] الوسائل 17: 315/ 1.
[3] الوسائل 17: 194/ 6.
[4] ليس في ج 2.