تُغْلِيهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ قَسَاوَةَ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ، ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ، وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ اشْرَبْهُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ [1] يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ [2].
18 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّبِيبِ، كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَ قَالَ: ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.
19 [4] وَ رُوِيَ: تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خُولَنْجَانَ وَ دَارَ صِينِيٍّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا [5] وَ مُصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً.
[الثامن]
20 [6] 8- شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قَالَ: إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً، آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ، ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، قَالَ: أَ لَيْسَ حُلْواً؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: اشْرَبْهُ.
21 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ.
22 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ تَمَّ يُتْرَكُ حَتَّى [9] يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ.
[التاسع]
23 [10] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ:
[1] ليس في ج 2.
[2] روقه: أي صفه (المجمع: روق).
[3] الوسائل 17: 231/ 3.
[4] الوسائل 17: 231/ 4.
[5] القرنفل: حمل شجرة هندية (اللّسان:
قرنفل).
[6] الوسائل 17: 232/ 5.
[7] الوسائل 17: 232/ 6.
[8] الوسائل 17: 232/ 7.
[9] ليس في ج 2.
[10] الوسائل 17: 233/ 1.