responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 224

تُغْلِيهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ قَسَاوَةَ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ، ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ، وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ اشْرَبْهُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ [1] يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ [2].

18 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّبِيبِ، كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَ قَالَ: ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.

19 [4] وَ رُوِيَ: تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خُولَنْجَانَ وَ دَارَ صِينِيٍّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا [5] وَ مُصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً.

[الثامن]

20 [6] 8- شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قَالَ: إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً، آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ، ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، قَالَ: أَ لَيْسَ حُلْواً؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: اشْرَبْهُ.

21 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ.

22 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ تَمَّ يُتْرَكُ حَتَّى [9] يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ.

[التاسع]

23 [10] 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ:


[1] ليس في ج 2.

[2] روقه: أي صفه (المجمع: روق).

[3] الوسائل 17: 231/ 3.

[4] الوسائل 17: 231/ 4.

[5] القرنفل: حمل شجرة هندية (اللّسان:

قرنفل).

[6] الوسائل 17: 232/ 5.

[7] الوسائل 17: 232/ 6.

[8] الوسائل 17: 232/ 7.

[9] ليس في ج 2.

[10] الوسائل 17: 233/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست