responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 347

الباب العاشر [1] في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر

1 [2] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ، وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثَى.

2 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً، قَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ؟ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ؟ فَإِنْ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً، قَالَ: فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.

3 [4] 2- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَضَى فِي الْخُنْثَى بَعْدَ تَسَاوِي الْفَرْجَيْنِ فِي الْبَوْلِ ابْتِدَاءً وَ انْتِهَاءً، يَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَرَجُلٌ، لِأَنَّ أَضْلَاعَهُ تَنْقُصُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِضِلْعٍ، وَ هِيَ رِوَايَةٌ فِي وَاقِعَةٍ.

4 [5] 3- رُوِيَ: أَنَّ الْخَصِيَّ الَّذِي يُوثَقُ بِهِ يُعَدُّ أَضْلَاعُهَا.

5 [6] 4- رُوِيَ: أَنَّهُ يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ رَجُلٍ وَ نِصْفَ مِيرَاثِ امْرَأَةٍ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ. وَ هَذَا أَقْوَى دَلَالَةً وَ سَنَداً.


[1] الباب العاشر و فيه: 21 حديثا

[2] الوسائل 17: 572/ 1.

[3] الوسائل 17: 573/ 4.

[4] الوسائل 17: 576/ 5.

[5] الوسائل 17: 576/ 5.

[6] الوسائل 17: 577/ 6.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست