responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 21

67 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ.

68 [2] وَ رُوِيَ: [لَا بَأْسَ] [3] إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ.

69 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ [ذَلِكَ] [5] سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.

70 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَقَ أُكِلَ [7]، وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ.

71 [8] وَ رُوِيَ فِيمَا رُمِيَ بِالْمِعْرَاضِ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا ذُكِّيَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.

72 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَيْسَ فِيهَا حَدِيدٌ وَ هِيَ عِيدَانٌ كُلُّهَا فَيَرْمِي بِالْعُودِ فَيُصِيبُ وَسَطَ الطَّيْرِ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ، وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ وَ هِيَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَأْكُلُ [مِنْهُ] [10] إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ.

الثامن: فيما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق و الحبالة

73 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ [12]، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: لَا.

74 [13] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ [14].

75 [15] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَيَقْتُلُ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ.


[1] الوسائل 16: 234/ 4.

[2] الوسائل 16: 234/ 5.

[3] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[4] الوسائل 16: 234/ 7.

[5] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[6] الوسائل 16: 235/ 9.

[7] ج: يأكل.

[8] الوسائل 16: 235/ 11.

[9] الوسائل 16: 235/ 10.

[10] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[11] الوسائل 16: 235/ 1.

[12] البندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة: بندقة و هي طينة مدوّرة مجفّفة (المجمع:

بندق).

[13] الوسائل 16: 235/ 2.

[14] الجلاهق: الطين المدوّر المدملق (اللسان:

جلهق).

[15] الوسائل 16: 236/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست