responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 355

الباب الثاني عشر [1] في ميراث المجوس

1 [2] عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ، وَ [مِنْ] [3] وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.

2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً فَزَبَرَهُ [5] الصَّادِقُ (عليه السلام)، فَقِيلَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.

3 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْءٍ لَزِمَهُمُ حُكْمُهُ [7].

4 [8] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ عَلَى النِّكَاحِ.

أقول: وجهه أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح.

5 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَحْكَامِ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.

6 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.


[1] الباب الثاني عشر و فيه: 6 أحاديث

[2] الوسائل 17: 596/ 1.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الفقيه.

[4] الوسائل 17: 596/ 2.

[5] زبره عن الأمر: نهاه و انتهره (اللسان: زبر).

[6] الوسائل 17: 597/ 3.

[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل:

حكمهم.

[8] الوسائل 17: 597/ 4.

[9] الوسائل 17: 598/ 1.

[10] الوسائل 17: 598/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست