الباب الثاني عشر [1] في ميراث المجوس
1 [2] عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ، وَ [مِنْ] [3] وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
2 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً فَزَبَرَهُ [5] الصَّادِقُ (عليه السلام)، فَقِيلَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.
3 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْءٍ لَزِمَهُمُ حُكْمُهُ [7].
4 [8] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ عَلَى النِّكَاحِ.
أقول: وجهه أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح.
5 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَحْكَامِ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
6 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.
[1] الباب الثاني عشر و فيه: 6 أحاديث
[2] الوسائل 17: 596/ 1.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الفقيه.
[4] الوسائل 17: 596/ 2.
[5] زبره عن الأمر: نهاه و انتهره (اللسان: زبر).
[6] الوسائل 17: 597/ 3.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل:
حكمهم.
[8] الوسائل 17: 597/ 4.
[9] الوسائل 17: 598/ 1.
[10] الوسائل 17: 598/ 2.