responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 398

شَاهِدٌ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

15 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ، وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.

7- الإقرار

لما تقدّم و يأتي.

16 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.

17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

8- القرعة، و لها مواضع خاصّة

تأتي إن شاء اللّه.

9- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة

لما مرّ.

18 [4] وَ كَانَ (عليه السلام) يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَ لَمْ يَجُزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ.

19 [5] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام).

20 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.

10- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة

لما مرّ.

21 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) [8]: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.


[1] الوسائل 18: 177/ 6.

[2] الوسائل 18: 111/ 2.

[3] الوسائل 18: 275/ 4.

[4] الوسائل 18: 192/ 1.

[5] الوسائل 18: 193/ 2 و 3.

[6] الوسائل 18: 195/ 12.

[7] الوسائل 18: 198/ 4.

[8] ج 2: و قال أبو الحسن (ع).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست