شَاهِدٌ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
15 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ، وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.
7- الإقرار
لما تقدّم و يأتي.
16 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
8- القرعة، و لها مواضع خاصّة
تأتي إن شاء اللّه.
9- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة
لما مرّ.
18 [4] وَ كَانَ (عليه السلام) يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَ لَمْ يَجُزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
19 [5] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام).
20 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.
10- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة
21 [7] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) [8]: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[1] الوسائل 18: 177/ 6.
[2] الوسائل 18: 111/ 2.
[3] الوسائل 18: 275/ 4.
[4] الوسائل 18: 192/ 1.
[5] الوسائل 18: 193/ 2 و 3.
[6] الوسائل 18: 195/ 12.
[7] الوسائل 18: 198/ 4.
[8] ج 2: و قال أبو الحسن (ع).