يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِهَا.
19 [1] وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ: هُوَ لَهُ.
20 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ كَنْزاً: أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَ إِنْ كَثُرَ.
السادس: في دفع اللقطة إلى طالبها بعلامة، و قبول ما يدفعه إليه الطالب
21 [3] رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَأَلَ الصَّادِقَ (عليه السلام)، فَقَالَ: عَرَّفَهُ فِي الْمَشَاهِدِ فَعَرَّفَهُ فِي مِنًى فَادَّعَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا عَلَامَتُهُ؟
فَأَخْبَرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَعَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً، فَقَالَ: خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً، ثُمَّ أَخْبَرَ الصَّادِقَ (عليه السلام) فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.
السابع: في الصدقة باللقطة
و قد مرّ
22 [4] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ إِخْوَانِكَ.
23 [5] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَاقِرَ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَاهُ خَاتَماً فِي يَدِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
24 [6] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ حَجَّ وَ كَانَ لَهُ رَفِيقٌ فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَوَجَدَ بَعْضَ مَتَاعِ رَفِيقِهِ مَعَهُ وَ لَا يَعْرِفُهُ وَ لَا يَعْرِفُ بَلَدَهُ: أَنَّهُ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
الثامن: فيما لو اشترى باللقطة بنت المالك
25 [7] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ
[1] الوسائل 17: 355/ 4.
[2] الوسائل 17: 355/ 6.
[3] الوسائل 17: 356/ 1.
[4] الوسائل 17: 357/ 1.
[5] الوسائل 17: 358/ 3.
[6] الوسائل 17: 357/ 2.
[7] الوسائل 17: 358/ 1.