أَهْلَهُ.
41 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ [2] أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ، وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ، أَ يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.
[إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال]
42 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
الثالث: الرقّ
و أحكامه اثنا عشر
43 [4] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
44 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.
45 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُورَثُ.
46 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
47 [8] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا؟ قَالَ: يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرِّ.
48 [9] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
49 [10] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
[1] الوسائل 17: 397/ 1.
[2] ج 2: من العراق.
[3] الوسائل 17: 397/ 1.
[4] الوسائل 17: 399/ 1.
[5] الوسائل 17: 399/ 3.
[6] الوسائل 17: 400/ 7.
[7] الوسائل 17: 400/ 6.
[8] الوسائل 17: 401/ 1.
[9] الوسائل 17: 402/ 2.
[10] الوسائل 17: 402/ 1.