responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 287

أَهْلَهُ.

41 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ [2] أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ، وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ، أَ يَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.

[إذا قبلت الدية فهي ميراث كسائر الأموال]

42 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

الثالث: الرقّ

و أحكامه اثنا عشر

43 [4] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.

44 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.

45 [6] وَ رُوِيَ: لَا يُورَثُ.

46 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

47 [8] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا؟ قَالَ: يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرِّ.

48 [9] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

49 [10] 4- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.


[1] الوسائل 17: 397/ 1.

[2] ج 2: من العراق.

[3] الوسائل 17: 397/ 1.

[4] الوسائل 17: 399/ 1.

[5] الوسائل 17: 399/ 3.

[6] الوسائل 17: 400/ 7.

[7] الوسائل 17: 400/ 6.

[8] الوسائل 17: 401/ 1.

[9] الوسائل 17: 402/ 2.

[10] الوسائل 17: 402/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست