responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 37

180 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

181 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.

2- يجوز أن يذبح الأغلف

للعموم.

182 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَغْلَفِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا [يَرَى بِهِ] [4] بَأْساً.

3- يجوز أن يذبح غير البالغ

للعموم.

183 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ [6] وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ [7] الشَّفْرَةَ [8].

184 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ، فَقَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ.

185 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.

4- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة.

186 [11] قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ: لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

187 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْأُضْحِيَّةِ: وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.

188 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ


[1] الوسائل 16: 269/ 1.

[2] الوسائل 16: 269/ 2.

[3] الوسائل 16: 269/ 3.

[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[5] الوسائل 16: 275/ 1.

[6] الأصل: يتحرّك، غلام حرّك: أيّ خفيف ذكيّ (اللّسان: حرّك).

[7] أطقت الشّيء إطاقة: قدرت عليه (المجمع:

طوق).

[8] الشّفرة: السّكّين العريضة (اللّسان: شفر).

[9] الوسائل 16: 275/ 2.

[10] الوسائل 16: 275/ 3.

[11] الوسائل 16: 276/ 3.

[12] الوسائل 16: 276/ 1.

[13] الوسائل 16: 276/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست