180 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
181 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.
2- يجوز أن يذبح الأغلف
للعموم.
182 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَغْلَفِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا [يَرَى بِهِ] [4] بَأْساً.
3- يجوز أن يذبح غير البالغ
183 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ [6] وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ [7] الشَّفْرَةَ [8].
184 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ، فَقَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ.
185 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.
4- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة.
186 [11] قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ: لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
187 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْأُضْحِيَّةِ: وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
188 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ
[1] الوسائل 16: 269/ 1.
[2] الوسائل 16: 269/ 2.
[3] الوسائل 16: 269/ 3.
[4] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[5] الوسائل 16: 275/ 1.
[6] الأصل: يتحرّك، غلام حرّك: أيّ خفيف ذكيّ (اللّسان: حرّك).
[7] أطقت الشّيء إطاقة: قدرت عليه (المجمع:
طوق).
[8] الشّفرة: السّكّين العريضة (اللّسان: شفر).
[9] الوسائل 16: 275/ 2.
[10] الوسائل 16: 275/ 3.
[11] الوسائل 16: 276/ 3.
[12] الوسائل 16: 276/ 1.
[13] الوسائل 16: 276/ 2.