[التاسع]
24 [1] 9- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ [2] إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ، فَنَسِيَتْهَا ذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِهَا، فَاسْتَقَامَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ، وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَا مِنِ امْرَأَتَيْنِ احْتَرَزَتَا فِي الشَّهَادَةِ فَذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى حَتَّى تُقِيمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِيَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ [3] ثَوَابَهُمَا.
10- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم
لما مرّ.
25 [4] وَ قَالَ (عليه السلام)، وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.
26 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ.
11- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت
لما يأتي.
27 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ، وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.
12- الكافر كذلك.
28 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أُشْهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
[1] الوسائل 18: 245/ 1.
[2] البقرة: 282.
[3] الأصل: عظم.
[4] الوسائل 18: 250/ 3.
[5] الوسائل 18: 250/ 2.
[6] الوسائل 18: 251/ 2.
[7] الوسائل 18: 286/ 5.