responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 425

[التاسع]

24 [1] 9- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ [2] إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ، فَنَسِيَتْهَا ذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِهَا، فَاسْتَقَامَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اللَّهِ، وَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): مَا مِنِ امْرَأَتَيْنِ احْتَرَزَتَا فِي الشَّهَادَةِ فَذَكَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى حَتَّى تُقِيمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِيَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ [3] ثَوَابَهُمَا.

10- لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

لما مرّ.

25 [4] وَ قَالَ (عليه السلام)، وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.

26 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ.

11- الصبيّ إذا تحمّل الشهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت

لما يأتي.

27 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ، وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.

12- الكافر كذلك.

28 [7] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أُشْهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.


[1] الوسائل 18: 245/ 1.

[2] البقرة: 282.

[3] الأصل: عظم.

[4] الوسائل 18: 250/ 3.

[5] الوسائل 18: 250/ 2.

[6] الوسائل 18: 251/ 2.

[7] الوسائل 18: 286/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست