26 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ [2] لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ الْقِصَاصِ [3] وَ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ فِي الْمَوَارِيثِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَكَمَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا، وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِ.
[في رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و أخ آخر في دار البدو]
27 [4] 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ لَمْ يُهَاجِرْ، لِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ.
الثاني: القتل
و أحكامه اثنا عشر
1- القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول.
28 [5] قَالَ (عليه السلام): لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
29 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ، قَالَ: لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً [7].
30 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
[لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده]
31 [9] 2- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
[إذا قتل الرجل أباه قتل به، و إن قتله أبوه قتل به]
32 [10] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ، وَ إِنْ قَتَلَهُ
[1] الوسائل 17: 398/ 2.
[2] الأصل: هل المؤمن.
[3] الوسائل: و القضاء، و في تفسير العيّاشيّ:
و القضايا.
[4] الوسائل 17: 398/ 1.
[5] الوسائل 17: 388/ 1.
[6] الوسائل 17: 389/ 2.
[7] الصاغر: الرّاضي بالذّلّ، يقال صغر الشّيء بالضّمّ: ذلّ و هان، فهو صاغر، و الصّغار: الذّلّ و الضّيم (المجمع: صغر).
[8] الوسائل 17: 389/ 5.
[9] الوسائل 17: 389/ 3.
[10] الوسائل 17: 389/ 4.