responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 335

ولد أعطين من الرباع.

الثامن: في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

24 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَضَى فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً، فَقَالَ: اكْتُبُوا الْمَتَاعَ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ: هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ، ثُمَّ رَجَعَ [2] عَنْ هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا- يَعْنِي جَبَلَيْ مَكَّةَ- لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ، وَ هَذَا الْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

25 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ، لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ مِنْ بَيْتِهَا الْمَتَاعَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

26 [4] وَ رُوِيَ: لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الصُّلْحِ.

التاسع: فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة

27 [5] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ، وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ مِنْ


[1] الوسائل 17: 523/ 1.

[2] الأصل: يرجع.

[3] الوسائل 17: 525/ 5.

[4] الوسائل 17: 525/ 4.

[5] الوسائل 17: 525/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست