أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ، وَ لَا يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ، فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
70 [1] 8- رُوِيَ: إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْوَلِيُّ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ لِوُجُودِ الْمُعَارِضَاتِ.
71 [2] 9- رُوِيَ: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
72 [3] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
73 [4] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ [5] قَالَ: يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ.
74 [6] وَ رُوِيَ: يُكَفِّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ.
75 [7] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ [8] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ، ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
76 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ وَ الْعَفْوِ.
77 [10] 12- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَمْداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ، فَإِنْ عَفَا ضَمِنَ الدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ، وَ لَهُ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَ عَمْداً.
السادس: في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
، و تأتي أحكامه في الديات إن شاء اللّه، و نذكر هنا اثني عشر
78 [11] 1- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ
[1] الوسائل 19: 86/ 5.
[2] الوسائل 19: 88/ 2.
[3] الوسائل 19: 87/ 1.
[4] الوسائل 19: 88/ 2.
[5] المائدة: 45.
[6] الوسائل 19: 89/ 4.
[7] الوسائل 19: 89/ 1.
[8] المائدة: 94.
[9] الوسائل 19: 90/ 4.
[10] الوسائل 19: 92/ 2.
[11] الوسائل 19: 36/ 1.