responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 452

كَحَدِّ الزِّنَا، وَ مَعَهُ يُقْتَلُ، وَ يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ التَّعْزِيرُ مَعَ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ.

وَ يَجُوزُ قَتْلُ الْفَاعِلِ بِالسَّيْفِ، وَ إِلْقَاؤُهُ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ، وَ إِحْرَاقُهُ وَ رَجْمُهُ [1]، وَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَ الْإِحْرَاقِ [2].

7 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ: يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً، وَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.

الرابع: في السحق و القيادة

8 [4] رُوِيَ فِي السَّحَّاقَةِ: أَنَّهَا تُجْلَدُ. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ.

9 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ تُقْتَلَانِ.

10 [6] وَ رُوِيَ: تُحْرَقَانِ بِالنَّارِ، وَ إِذَا بَاتَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ رَحِمٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ جُلِدَتَا دُونَ الْحَدِّ.

وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ أُخِذَ مِنْهَا مَهْرُ الْبِكْرِ وَ تُرْجَمُ، وَ تُجْلَدُ الْبِكْرُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ [7].

وَ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا فَعَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ [8]. وَ حَدُّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً [9].

الخامس: في حدّ القذف

11 [10] رُوِيَ: أَنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى قَذْفُ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ، وَ قَذْفُ الْمَقْذُوفِ


[1] ليس في ج 1.

[2] الوسائل 18: 422/ 1.

[3] الوسائل 18: 422/ باب 4 و 5.

[4] الوسائل 18: 425/ 2.

[5] الوسائل 18: 425/ 3.

[6] الوسائل 18: 425/ 4 و 426/ 3.

[7] الوسائل 18: 426/ 1.

[8] الوسائل 18: 428/ 1.

[9] الوسائل 18: 429/ باب 5.

[10] الوسائل 18: 430/ باب 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست