responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 504

17 [1] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ.

18 [2] 12- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنِّي قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ، كُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ يَبْرَأُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، فَقَالَ (عليه السلام):

لَوْ كُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ لَكِنَّكَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ، فَعَلَيْكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَاةً تَذْبَحُهَا بِمِنًى، وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِكَ الْإِمَامَ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ غَيْرُ ذَلِكَ.

الثاني: في أسنان الإبل

19 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ إِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ [4]، وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ [5]، وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً [6]، وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً [7]، وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَيْنِ فَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ: ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً [8]، كُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ، وَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ


[1] الوسائل 19: 169/ 1.

[2] الوسائل 19: 170/ 2.

[3] الوسائل 19: 145/ 13.

[4] بنت مخاض و ابن مخاض: ما دخل في السّنة الثّانية لأنّ أمّه لحقت بالمخاض أيّ الحوامل، و إن لم تكن حاملا (اللّسان: مخض).

[5] ابن اللّبون: ولد النّاقة، استكمل السّنّة الثّانية و دخل في الثّالثة، و الأنثى بنت لبون (المجمع: لبن).

[6] الحقّ بالكسر: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين و دخل في الرّابعة، و الأنثى حقّة (المجمع:

حقّق).

[7] الجذع بفتحتين و هو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة، و الأنثى جذعة (المجمع: جذع).

[8] الثّنيّ: الجمل الّذي يدخل في السّنّة السّادسة، و النّاقة: ثنيّة (المجمع: ثنيّ).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست